للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ غَيْرِهَا بِلَا رِضًا مِنْهَا فَتُمَتَّعُ.

(وَ) إلَّا (مَنْ طَلُقَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ فِي) نِكَاحٍ (التَّسْمِيَةِ) فَلَا مُتْعَةَ لَهَا، لِأَخْذِهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ مَعَ بَقَاءِ سِلْعَتِهَا، بِخِلَافِ التَّفْوِيضِ فَتُمَتَّعُ.

(وَ) إلَّا (الْمُفَوَّضُ لَهَا) طَلَاقُهَا تَخْيِيرًا أَوْ تَمْلِيكًا أَوْ تَوْكِيلًا فَلَا مُتْعَةَ لَهَا،

(وَ) إلَّا (الْمُخْتَارَةُ) لِنَفْسِهَا (لِعِتْقِهَا) تَحْتَ عَبْدٍ فَلَا مُتْعَةَ، (أَوْ) الْمُخْتَارَةُ لِنَفْسِهَا (لِعَيْبِهِ) بِبَرَصٍ أَوْ جُذَامٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَلَا مُتْعَةَ لَهَا

وَلَمَّا كَانَ الْإِيلَاءُ قَدْ يَنْشَأُ عَنْهَا الطَّلَاقُ الرَّجْعِيِّ نَاسَبَ ذِكْرَهَا عَقِبَ الرَّجْعَةِ فَقَالَ:

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [وَإِلَّا الْمُفَوَّضَ لَهَا] إلَخْ: أَيْ وَأَمَّا لَوْ كَانَ التَّفْوِيضُ لِغَيْرِهَا فَلَهَا الْمُتْعَةُ.

قَوْلُهُ: [لِعَيْبِهِ] : مِثْلُهُ مَا إذَا رَدَّهَا لِعَيْبِهَا لِأَنَّهَا غَارَّةٌ

قَوْلُهُ: [نَاسَبَ ذِكْرَهَا عَقِبَ الرَّجْعَةِ] : بَحْثٌ فِيهِ بِأَنَّ تَسَبُّبَ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ عَنْهَا يَقْتَضِي تَقَدُّمَهُ عَلَى الرَّجْعَةِ، لِأَنَّ السَّبَبَ مُتَقَدِّمٌ عَلَى الْمُسَبَّبِ، فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ نَاسَبَ جَمْعَهُ مَعَ الرَّجْعَةِ، وَبَعْضُهُمْ وَجَّهَ جَمْعَهُمَا بِقَوْلِهِ: إنَّ كُلًّا مِنْ الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ طَلَاقًا بَائِنًا، وَاخْتُلِفَ هَلْ كَانَ كَذَلِكَ أَوَّلَ الْإِسْلَامِ أَمْ لَا؟ وَهُوَ الصَّحِيحُ فَلِذَا جَمَعَهُمَا مَعًا وَأَتَى بِهِمَا عَقِبَ الطَّلَاقِ، وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الرَّجْعَةَ مِنْ تَوَابِعِ الطَّلَاقِ.:

<<  <  ج: ص:  >  >>