للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَإِنْ نَكَلَتْ أُدِّبَتْ) وَلَمْ تُحَدَّ، (وَرُدَّتْ) بَعْدَ تَأْدِيبِهَا (لِأَهْلِ دِينِهَا) لِيَفْعَلُوا بِهَا مَا يَرَوْنَهُ عِنْدَهُمْ، وَشَبَّهَ فِي التَّأْدِيبِ قَوْلَهُ: (كَقَوْلِهِ) أَيْ الزَّوْجِ: (وَجَدْتهَا) أَيْ الزَّوْجَةَ (مَعَ رَجُلٍ فِي لِحَافٍ) أَوْ مُتَجَرِّدَيْنِ، فَإِنَّهُ يُؤَدَّبُ وَلَوْ قَالَهُ لِأَجْنَبِيَّةٍ لَحُدَّ.

(وَإِنْ رَمَاهَا) أَيْ رَمَى الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ (بِغَصْبٍ) بِأَنْ قَالَ لَهَا: غُصِبْتِ عَلَى الزِّنَا، (أَوْ شُبْهَةٍ) بِأَنْ قَالَ: وَطِئَهَا فُلَانٌ أَوْ رَجُلٌ ظَنَّتْهُ إيَّايَ، وَأَنْكَرَتْ أَوْ صَدَّقَتْهُ (فَإِنْ ثَبَتَ) بِبَيِّنَةٍ (أَوْ ظَهَرَ) لِلنَّاسِ (الْتَعَنَ) الزَّوْجُ فَقَطْ دُونَهَا، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَفَائِدَةُ لِعَانِهِ نَفْيُ الْوَلَدِ عَنْهُ. (كَصَغِيرَةٍ تُوطَأُ) : أَيْ يُمْكِنُ وَطْؤُهَا إذَا رَمَاهَا زَوْجُهَا بِرُؤْيَةِ الزِّنَا بِهَا فَإِنَّهُ يَلْتَعِنُ فَقَطْ، (وَلَا تَفْرِيقَ) بَيْنَهُمَا لِأَنَّ التَّفْرِيقَ إنَّمَا هُوَ بِلِعَانِهِمَا مَعًا. (فَإِنْ أَبَى) فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ مِنْ اللِّعَانِ (لَمْ يُحَدَّ) لِلْقَذْفِ لِفَقْدِ التَّكْلِيفِ فِي الْأَخِيرَةِ وَحَقِيقَةِ الزِّنَا فِي الْأَوَّلَيْنِ.

ــ

[حاشية الصاوي]

يُجْبَرُ الْمُسْلِمُ عَلَى الْمَسْجِدِ أَوْ لَا تُجْبَرُ؟ خِلَافٌ.

قَوْلُهُ: [أُدِّبَتْ وَلَمْ تُحَدَّ] : أَيْ لِأَنَّ الْحُدُودَ شُرُوطُهَا إسْلَامُ الْمَحْدُودِ.

قَوْلُهُ: [كَقَوْلِهِ أَيْ الزَّوْجِ] إلَخْ: أَيْ فَيُؤَدَّبُ لِذَلِكَ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا يُلَاعِنُ.

قَوْلُهُ: [وَلَوْ قَالَهُ لِأَجْنَبِيَّةٍ] إلَخْ: قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ: الْفَرْقُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْأَجْنَبِيِّ، أَنَّ الْأَجْنَبِيَّ يَقْصِدُ الْإِذَايَةَ الْمَحْضَةَ، وَالزَّوْجُ قَدْ يُعْذَرُ بِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى صِيَانَةِ النَّسَبِ. وَعَلَى مَا ذَكَرَ مِنْ حَدِّ الْأَجْنَبِيِّ دُونَ الزَّوْجِ يُلْغَزُ وَيُقَالُ: قَذْفُ الْأَجْنَبِيَّةِ لَا يُحَدُّ فِيهِ الزَّوْجُ وَلَا لِعَانَ عَلَيْهِ، مَعَ أَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ كُلَّ قَذْفٍ لِأَجْنَبِيَّةٍ لَوْ قَذَفَ بِهِ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ فِيهِ الْحَدُّ إنْ لَمْ يُلَاعِنْ؟ وَجَوَابُهُ أَنَّ الْقَاعِدَةَ غَيْرُ مُطَّرِدَةٍ

قَوْلُهُ: [كَصَغِيرَةٍ تُوطَأُ] : احْتَرَزَ بِقَوْلِهِ تُوطَأُ عَمَّا إذَا كَانَتْ لَا تُوطَأُ، فَإِنَّ زَوْجَهَا لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا لِعَانَ لِعَدَمِ لُحُوقِ الْمَعَرَّةِ.

قَوْلُهُ: [لِفَقْدِ التَّكْلِيفِ فِي الْأَخِيرَةِ] : أَيْ وَالزِّنَا الْمُوجِبُ لِلْحُدُودِ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ مُكَلَّفٍ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهَا صَبِيَّةٌ هَذَا مُقْتَضَى كَلَامِهِ، وَاَلَّذِي قَالَهُ الْخَرَشِيُّ: أَنَّ الصَّغِيرَةَ الَّتِي تُوطَأُ يُلَاعِنُ فِيهَا لِنَفْيِ الْحَدِّ عَنْ نَفْسِهِ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إذَا نَكَلَ عَنْ اللِّعَانِ

<<  <  ج: ص:  >  >>