مَعَ زَوْجِهَا أَمْ لَا، (عَلَى) الزَّوْجِ (الْبَالِغِ) حُرًّا أَوْ عَبْدًا. وَنَفَقَةُ زَوْجَةِ الْعَبْدِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ خَرَاجِهِ وَكَسْبِهِ؛ كَصَدَقَةٍ وَنَحْوِهَا إلَّا لِعُرْفٍ - كَمَا تَقَدَّمَ - (الْمُوسِرُ) بِهَا عَلَى قَدْرِ حَالِهِ كَمَا يَأْتِي، (إنْ دَخَلَ بِهَا وَمَكَّنَتْهُ) مِنْ نَفْسِهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا، لَا إنْ مَنَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ (أَوْ) لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ (دَعَتْهُ) هِيَ أَوْ مُجْبِرُهَا أَوْ وَكِيلُهَا (لَهُ) أَيْ لِلدُّخُولِ، وَلَوْ عِنْدَ غَيْرِ حَاكِمٍ، (وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا) : أَيْ الزَّوْجَيْنِ (مُشْرِفًا) عَلَى الْمَوْتِ عِنْدَ الدُّعَاءِ إلَى الدُّخُولِ، وَإِلَّا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا، فَإِنْ دَخَلَ فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَلَوْ حَالَ الْإِشْرَافِ.
وَلَا نَفَقَةَ لِغَيْرِ مُطِيقَةٍ وَلَوْ دَخَلَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ إذَا دَخَلَ لَزِمَهُ النَّفَقَةُ إنْ كَانَ بَالِغًا، وَلَا عَلَى صَبِيٍّ وَلَوْ دَخَلَ وَافْتَضَّهَا لِأَنَّ وَطْأَهُ كَلَا وَطْءٍ. وَاَلَّذِي قَرَّرَ بِهِ الشَّيْخُ كَلَامَ ابْنِ الْحَاجِبِ: أَنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا إذَا
ــ
[حاشية الصاوي]
إلَى آخَرِ الشُّرُوطِ.
قَوْلُهُ: [عَلَى الزَّوْجِ الْبَالِغِ] : سَيَأْتِي مُحْتَرِزُهُ فِي قَوْلِهِ وَلَا عَلَى صَبِيٍّ إلَخْ.
قَوْلُهُ: [إلَّا لِعَرْفٍ] : أَيْ أَوْ شَرَطَ فَلَوْ جَرَى الْعُرْفُ بِأَنَّهَا مِنْ خَرَاجِهِ أَوْ كَسْبِهِ، أَوْ اشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَى سَيِّدِهِ عَمِلَ بِذَلِكَ.
قَوْلُهُ: [لَا إنْ مَنَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ] : أَيْ ابْتِدَاءً أَوْ دَوَامًا فَفِي زَمَنِ الِامْتِنَاعِ لَا نَفَقَةَ لَهَا لِأَنَّهَا تُعَدُّ نَاشِزًا.
قَوْلُهُ: [وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا] إلَخْ: أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمَرَضُ خَفِيفًا وَاخْتُلِفَ فِي الشَّدِيدِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ صَاحِبُهُ حَدَّ السِّيَاقِ، فَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ الْوُجُوبُ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ.
قَوْلُهُ: [وَاَلَّذِي قَرَّرَ بِهِ الشَّيْخُ] إلَخْ: حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ فِي التَّوْضِيحِ أَنَّهُ جَعَلَ السَّلَامَةَ مِنْ الْإِشْرَافِ، وَبُلُوغِ الزَّوْجِ، وَإِطَاقَةِ الزَّوْجَةِ لِلْوَطْءِ شُرُوطًا فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا، حَيْثُ دُعِيَتْ لِلدُّخُولِ فَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ فَلَا تَجِبُ النَّفَقَةُ لَهَا، وَأَمَّا الْمَدْخُولُ بِهَا فَتَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، وَجَعَلَ اللَّقَانِيُّ الشُّرُوطَ الْمَذْكُورَةَ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلْمَرْأَةِ مُطْلَقًا كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute