للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا إنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا، فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَلَهَا النَّفَقَةُ لِلْحَمْلِ.

(فَإِنْ كَانَتْ) الْحَامِلُ الْبَائِنُ (مُرْضِعًا فَلَهَا أُجْرَةُ الرَّضَاعِ أَيْضًا) : أَيْ كَمَا أَنَّ لَهَا نَفَقَةَ الْحَمْلِ، (وَلَا نَفَقَةَ) لَهَا (بِدَعْوَاهَا) الْحَمْلَ، (بَلْ بِظُهُورِهِ وَحَرَكَتِهِ) ، فَإِنْ ظَهَرَ الْحَمْلُ (فَمِنْ) : أَيْ فَلَهَا النَّفَقَةُ مِنْ (أَوَّلِهِ) أَيْ الْحَمْلِ، وَالْمُرَادُ مِنْ يَوْمِ الطَّلَاقِ. (كَالْكِسْوَةِ) أَيْ كَمَا أَنَّ لَهَا الْكِسْوَةُ مِنْ أَوَّلِهِ (إنْ طَلُقَتْ أَوَّلَهُ) : أَيْ مِنْ أَوَّلِ الْحَمْلِ، (وَإِلَّا) تَطْلُقْ أَوَّلُهُ بَلْ طَلُقَتْ حَامِلًا بَعْدَ أَشْهُرٍ مِنْ حَمْلِهَا، (فَقِيمَةُ مَا بَقِيَ) مِنْ أَشْهُرِ الْحَمْلِ بِأَنْ يَقُومَ مَا يَصِيرُ لِتِلْكَ الْأَشْهُرِ الْبَاقِيَةِ مِنْ الْكِسْوَةِ، لَوْ كُسِيَتْ أَوَّلَ الْحَمْلِ فَتَأْخُذُهَا. (وَاسْتَمَرَّ لَهَا) : أَيْ الْحَامِلِ (الْمَسْكَنُ فَقَطْ) دُونَ النَّفَقَةِ (إنْ مَاتَ) زَوْجُهَا الْمُطَلِّقُ لَهَا قَبْلَ وَضْعِهَا، لِأَنَّهُ حَقٌّ تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ فَلَا يُسْقِطُهُ الْمَوْتُ، سَوَاءٌ كَانَ

ــ

[حاشية الصاوي]

عَلَى رَدِّهَا وَلَوْ بِالْحُكْمِ، وَإِنْ تَمَكَّنَ وَلَوْ بِالْحُكْمِ وَفَرَّطَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ، وَبَقِيَ مِنْ الشُّرُوطِ أَيْضًا أَنْ تَكُونَ ظَالِمَةً لَا إنْ خَرَجَتْ لِظُلْمٍ رَكِبَهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ وَلَا تَسْقُطُ.

قَوْلُهُ: [إنْ طَلُقَتْ أَوَّلَهُ] : أَيْ فَإِذَا طَلَّقَهَا أَوَّلَ الْحَمْلِ طَلَاقًا بَائِنًا وَصَدَّقَهَا الزَّوْجُ عَلَى الْحَمْلِ قَبْلَ ظُهُورِهِ، أَوْ لَمْ يُصَدِّقْهَا وَانْتَظَرَ ظُهُورَهُ وَحَرَكَتَهُ، فَإِنَّ لَهَا كِسْوَتُهَا الْمُعْتَادَةُ، وَلَوْ كَانَتْ تَبْقَى بَعْدَ وَضْعِ الْحَمْلِ وَمَحَلُّ وُجُوبِ الْكِسْوَةِ إذَا كَانَتْ مُحْتَاجَةً لَهَا، وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ عِنْدَهَا كِسْوَتُهَا فَلَا.

قَوْلُهُ: [فَقِيمَتُهُ مَا بَقِيَ] : حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا أَبَانَهَا بَعْدَ مُضِيِّ أَشْهُرٍ مِنْ حَمْلِهَا فَلَهَا مَنَابُ الْأَشْهُرِ الْبَاقِيَةِ مِنْ الْكِسْوَةِ، فَيَقُومُ مَا يَصِيرُ لِتِلْكَ الْأَشْهُرِ الْمَاضِيَةِ مِنْ الْكِسْوَةِ لَوْ كُسِيَتْ فِي أَوَّلِ الْحَمْلِ فَيَسْقُطُ، وَتُعْطَى مَا يَنُوبُ الْأَشْهُرَ الْبَاقِيَةَ الْقِيمَةَ دَرَاهِمَ.

قَوْلُهُ: [إنْ مَاتَ زَوْجُهَا الْمُطَلِّقُ لَهَا] إلَخْ: أَيْ وَأَمَّا إنْ مَاتَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا قَبْلَ وَضْعِهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى مِنْ يَوْمِ مَوْتِهِ، لِأَنَّ بَطْنَهَا صَارَ قَبْرًا لَهُ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا إلَّا بِنُزُولِهِ كَذَا فِي (شب) خِلَافًا لِمَا فِي الشَّامِلِ مِنْ اسْتِمْرَارِ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى إذَا مَاتَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>