(وَالرُّشْدُ) فَلَا حَضَانَةَ لِسَفِيهٍ مُبَذِّرٍ لِئَلَّا يُتْلِفَ مَالَ الْمَحْضُونِ أَوْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْهُ مَا لَا يَلِيقُ.
(وَعَدَمٌ كَجُذَامٍ مُضِرٍّ) وَبَرَصٍ فَلَا حَضَانَةَ لِمَنْ بِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَهَذِهِ الشُّرُوطُ السِّتَّةُ فِي الْحَاضِنِ الذَّكَرِ أَوْ الْأُنْثَى.
(وَ) يُزَادُ (لِلذَّكَرِ) الْحَاضِنِ مِنْ أَبٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنْ: يَكُونَ عِنْدَهُ (مَنْ يَحْضُنُ مِنْ الْإِنَاثِ) كَأُمٍّ أَوْ زَوْجَةٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ خَالَةٍ أَوْ عَمَّةٍ، لِأَنَّ الرِّجَالَ لَا قُدْرَةَ لَهُمْ عَلَى أَحْوَالِ الْأَطْفَالِ كَمَا لِلنِّسَاءِ.
(وَكَوْنُهُ مَحْرَمَا) كَأَبٍ أَوْ أَخٍ أَوْ عَمٍّ (لِمُطِيقَةٍ) وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ مَأْمُونًا.
(وَ) يُزَادُ (لِلْأُنْثَى) الْحَاضِنَةِ: (عَدَمُ سُكْنَى مَعَ مَنْ سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا) ، فَلَا حَضَانَةَ لِلْجَدَّةِ إذَا سَكَنَتْ مَعَ بِنْتِهَا أُمِّ الطِّفْلِ إذَا تَزَوَّجَتْ، إلَّا إذَا انْفَرَدَتْ بِالسُّكْنَى عَنْهَا.
(وَالْخُلُوُّ عَنْ زَوْجٍ دَخَلَ بِهَا) ، فَإِذَا لَمْ تَدْخُلْ لَمْ تَسْقُطْ حَضَانَتُهَا، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا سَقَطَتْ لِاشْتِغَالِهَا بِأَمْرِ زَوْجِهَا، وَتَنْتَقِلُ لِمَنْ يَلِيهَا فِي الرُّتْبَةِ
ــ
[حاشية الصاوي]
قَوْلُهُ: [وَالرُّشْدُ] : اعْلَمْ أَنَّ الرُّشْدَ يُطْلَقُ عَلَى حِفْظِ الْمَالِ الْمُصَاحِبِ لِلْبُلُوغِ، وَعَلَى حِفْظِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يُصَاحِبْهُ بُلُوغٌ، فَالرُّشْدُ أَمْرٌ كُلِّيٌّ تَحْتَهُ فَرْدَانِ، فَأَرَادَ الْمُصَنِّفُ ذَلِكَ الْأَمْرَ الْكُلِّيَّ الصَّادِقَ بِأَيِّ نَوْعٍ مِنْهُ، فَلِذَلِكَ تَثْبُتُ لِلصَّبِيِّ الْحَضَانَةُ لِغَيْرِهِ حَيْثُ كَانَ حَافِظًا لِلْمَالِ عَاقِلًا مُسْتَوْفِيًا لِبَاقِي الشُّرُوطِ.
قَوْلُهُ: [أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَنْ يَحْضُنُ مِنْ الْإِنَاثِ] : أَيْ مُتَبَرِّعَةٌ أَوْ بِأُجْرَةٍ.
قَوْلُهُ: [وَكَوْنُهُ مَحْرَمًا كَأَبٍ] : قَالَ فِي الْأَصْلِ وَيُشْتَرَطُ فِي الْحَاضِنِ الذَّكَرِ لِمُطِيقَةٍ أَنْ يَكُونَ مَحْرَمًا لَهَا وَلَوْ فِي زَمَنِ الْحَضَانَةِ كَأَنْ يَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا، وَإِلَّا فَلَا حَضَانَةَ لَهُ وَلَوْ مَأْمُونًا ذَا أَهْلٍ عِنْدَ مَالِكٍ (اهـ) .
قَوْلُهُ: [وَالْخُلُوُّ عَنْ زَوْجٍ دَخَلَ بِهَا] : صَادِقٌ بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهَا زَوْجٌ أَصْلًا، أَوْ لَهَا زَوْجٌ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا.
قَوْلُهُ: [فَإِنْ دَخَلَ بِهَا سَقَطَتْ] إلَخْ: أَيْ مَا لَمْ يَخَفْ عَلَى الْوَلَدِ بِنَزْعِهِ مِنْهَا الضَّرَرَ وَإِلَّا بَقِيَ عِنْدَهَا، وَلَا تَسْقُطُ حَضَانَتُهَا.