للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عَلَى الْمُسْتَحِقِّ) لِلْجِنَايَةِ (إنْ لَمْ يَدْفَعْ لَهُ السَّيِّدُ) الْبَائِعُ (أَوْ الْمُبْتَاعُ الْأَرْشَ) أَيْ أَرْشَ الْجِنَايَةِ، فَإِنْ دَفَعَهُ لَهُ أَحَدُهُمَا فَلَا كَلَامَ لِلْمُسْتَحِقِّ. (وَلَا يَرْجِعُ الْمُبْتَاعُ) إذَا دَفَعَهُ لِلْمُسْتَحِقِّ، وَكَانَ يَزِيدُ عَلَى الثَّمَنِ؛ بِأَنْ كَانَ الثَّمَنُ عَشَرَةً وَالْأَرْشُ أَكْثَرَ (بِزَائِدِ الْأَرْشِ) عَلَى السَّيِّدِ، لِأَنَّ مِنْ حُجَّتِهِ أَنْ يَقُولَ لِلْمُبْتَاعِ: أَنْتَ دَفَعْت لِي عَشَرَةً فَلَا يَلْزَمُنِي إلَّا مَا دَفَعْته لِي. فَإِنْ كَانَ الْأَرْشُ قَدْرَ الثَّمَنِ فَأَقَلَّ رَجَعَ بِهِ عَلَى سَيِّدِهِ. (وَلَهُ) : أَيْ لِلْمُشْتَرِي (رَدُّهُ) : أَيْ رَدُّ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ (إنْ تَعَمَّدَهَا) أَيْ الْجِنَايَةَ وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي حَالَ الْبَيْعِ بِذَلِكَ، لِأَنَّهُ عَيْبٌ (وَنُقِضَ الْبَيْعُ) : أَيْ بَيْعُ الْحَالِفِ الْآتِي ذِكْرُهُ. وَلَا كَلَامَ (لِلْمُشْتَرِي) فِي النَّقْضِ وَعَدَمِهِ (فِي) يَمِينٍ حَنِثَ بِحُرِّيَّةِ عَبْدٍ نَحْوُ: (إنْ لَمْ أَفْعَلْ بِهِ كَذَا) كَإِنْ لَمْ أَضْرِبْهُ أَوْ أَحْبِسْهُ (فَحُرٌّ) ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ بِهِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ. (وَ) إذَا نَقَضَ (فَعَلَ) بِهِ (مَا جَازَ) فِعْلُهُ - كَضَرْبِهِ عَشَرَةَ أَسْوَاطٍ. (وَإِلَّا) يَجُزْ شَرْعًا؛ كَمَا لَوْ حَلَفَ: لَأَضْرِبَنهُ مِائَةَ سَوْطٍ (نَجَزَ عِتْقُهُ بِالْحُكْمِ) بِهِ مِنْ الْحَاكِمِ. فَإِنْ فَعَلَ بِهِ مَا لَا يَجُوزُ قَبْلَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بَرِئَ. وَهَذَا

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [عَلَى الْمُسْتَحِقِّ لِلْجِنَايَةِ] : أَيْ لِتَعَلُّقِ الْجِنَايَةِ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ. قَوْلُهُ: [إنْ لَمْ يَدْفَعْ لَهُ السَّيِّدُ أَوْ الْمُبْتَاعُ الْأَرْشَ] : أَيْ فَالْخِيَارُ أَوَّلًا لِلسَّيِّدِ فِي دَفْعِ الْأَرْشِ وَعَدَمِهِ فَإِنْ أَبَى خُيِّرَ الْمُشْتَرِي فِي دَفْعِهِ وَعَدَمِ دَفْعِهِ فَإِنْ أَبَى خُيِّرَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْجِنَايَةِ فِي رَدِّ الْبَيْعِ وَأَخْذِ الْعَبْدِ وَإِمْضَائِهِ وَأَخْذِ الثَّمَنِ.

قَوْلُهُ: [وَلَمْ يَعْلَمْ] : أَيْ وَأَمَّا لَوْ عَلِمَ بِهِ حَالَ الشِّرَاءِ فَلَا رَدَّ لَهُ لِدُخُولِهِ عَلَى ذَلِكَ الْعَيْبِ كَكُلِّ مُشْتَرٍ عَلِمَ الْعَيْبَ وَدَخَلَ عَلَيْهِ. وَقَوْلُهُ: [لِأَنَّهُ عَيْبٌ] : إنَّمَا كَانَ عَيْبًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْ عَوْدِهِ لِمِثْلِهَا. قَوْلُهُ [كَإِنْ لَمْ أَضْرِبْهُ أَوْ أَحْبِسْهُ] : أَيْ فَإِنَّهُ يُرَدُّ الْبَيْعُ - كَانَ الْمَحْلُوفُ بِهِ جَائِزًا أَمْ لَا - ثُمَّ يُفَصِّلُ بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ.

قَوْلُهُ: [فَإِنْ فَعَلَ بِهِ مَا لَا يَجُوزُ] إلَخْ: أَيْ وَيُعْتَقُ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ إنْ شَانَهُ، وَإِلَّا بِيعَ عَلَيْهِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ فَعُلِمَ أَنَّهُ يَحْكُمُ بِرَدِّ الْبَيْعِ مُطْلَقًا؛ حَلَفَ بِمَا يَجُوزُ أَوْ بِمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>