للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَفِي الْحَبِّ بِيُبْسِهِ) : الْمُرَادُ بِهِ غَايَةُ الْإِفْرَاكِ وَبُلُوغُهُ حَدًّا لَا يَكْبَرُ بَعْدَهُ عَادَةً (وَمَضَى بَيْعُهُ) : أَيْ الْحَبِّ فَلَا يُفْسَخُ (إنْ أَفْرَكَ) وَلَمْ يَيْبَسْ وَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ ابْتِدَاءً (بِقَبْضِهِ) قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: أَكْرَهُهُ، فَإِنْ وَقَعَ وَفَاتَ فَلَا أَرَى أَنْ يُفْسَخَ (اهـ) ، قَالَ عِيَاضٌ: اُخْتُلِفَ فِي مَعْنَى الْفَوَاتِ هُنَا؛ فَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ إنَّهُ الْقَبْضُ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَتْ الْمُدَوَّنَةُ، وَمِثْلُهُ فِي كِتَابِ ابْنِ حَبِيبٍ، وَذَهَبَ غَيْرُ أَبِي مُحَمَّدٍ إلَى أَنَّ الْفَوَاتَ بِالْعَقْدِ، وَقِيلَ: بِيُبْسِهِ وَهَذَا إذَا اشْتَرَاهُ عَلَى أَنْ يَتْرُكَهُ حَتَّى يَيْبَسَ أَوْ كَانَ الْعُرْفُ ذَلِكَ وَإِلَّا فَالْبَيْعُ جَائِزٌ. وَالْمُرَادُ بَيْعُهُ جُزَافًا مَعَ سُنْبُلِهِ، وَأَمَّا بَيْعُهُ مُجَرَّدًا عَنْ سُنْبُلِهِ، فَقَبْلَ الْيُبْسِ لَا يَجُوزُ وَيُفْسَخُ مُطْلَقًا وَبَعْدَ الْيُبْسِ يَجُوزُ إنْ وَقَعَ عَلَى الْكَيْلِ كَمَا تَقَدَّمَ لَا جُزَافًا لِعَدَمِ رُؤْيَتِهِ.

(وَلِلْمُشْتَرِي بُطُونُ نَحْوِ مَقْثَأَةٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ: الْبِطِّيخُ وَالْخِيَارُ وَالْقِثَّاءُ (وَيَاسَمِينٍ) مِمَّا لَهُ بُطُونٌ يَعْقُبُ بَعْضُهَا بِلَا تَمْيِيزٍ ثُمَّ تَنْتَهِي أَيْ يُقْضَى لَهُ بِذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهَا.

(وَلَا يَجُوزُ) بَيْعُهَا (لِأَجَلٍ) كَشَهْرٍ لِاخْتِلَافِهَا بِالْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ وَالصِّغَرِ وَالْكِبْرِ (بِخِلَافِ مَا لَا يَنْتَهِي) بُطُونُهُ كَالْمَوْزِ فِي بَعْضِ الْأَقْطَارِ (فَيَتَعَيَّنُ) فِي بَيْعِهِ (الْأَجَلُ) أَيْ بَيَانُهُ وَضَرْبُهُ. وَظَاهِرٌ أَنَّ بَيْعَ الثِّمَارِ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا إنَّمَا يَجُوزُ بِغَيْرِ طَعَامٍ، وَإِلَّا لَزِمَ رِبَا الْفَضْلِ وَالنَّسَاءِ إنْ كَانَ الثَّمَنُ مِنْ جِنْسِهَا وَرِبَا النَّسَاءِ فَقَطْ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِهَا.

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [وَلَمْ يَيْبَسْ] : أَيْ لَمْ يَبْلُغْ غَايَةَ الْإِفْرَاكِ.

قَوْلُهُ: [وَقِيلَ بِيُبْسِهِ] : أَيْ فَيَفُوتُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَحْصُدْهُ. وَبَقِيَ قَوْلٌ رَابِعٌ: وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَفُوتُ بِالْقَبْضِ بَلْ بِمُفَوِّتٍ بَعْدَهُ.

قَوْلُهُ: [وَإِلَّا فَالْبَيْعُ جَائِزٌ] : أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ اشْتَرَاهُ عَلَى الْقَطْعِ أَوْ الْإِطْلَاقِ أَوْ كَانَ الْعُرْفُ ذَلِكَ وَكَانَ لِمُشْتَرِيهِ حِينَئِذٍ تَرْكُهُ حَتَّى يَيْبَسَ، كَمَا فِي سَمَاعِ يَحْيَى، وَكَذَا فِي ابْنِ رُشْدٍ.

قَوْلُهُ: [وَيُفْسَخُ مُطْلَقًا] : أَيْ بَيْعَ جُزَافًا أَوْ كَيْلًا عَلَى التَّبْقِيَةِ أَوْ الْإِطْلَاقِ.

قَوْلُهُ: [إنْ وَقَعَ عَلَى الْكَيْلِ] : أَيْ وَلَمْ يَتَأَخَّرْ تَمَامُ حَصْدِهِ وَدَرْسِهِ وَذَرْوِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>