(إلَّا بِشَرْطٍ) عِنْدَ الْعَقْدِ لِوَقْتٍ مَعْلُومٍ (أَوْ عَادَةٍ) فَيُعْمَلُ بِهِمَا، فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطَا شَيْئًا وَلَا عَادَةً كَانَ كَالْعَارِيَّةِ الْمُنْتَفَى فِيهَا شَرْطُ الْأَجَلِ أَوْ الْعَادَةِ، فَيَبْقَى لِلْوَقْتِ الَّذِي يَقْتَضِي النَّظَرَ الْقَرْضُ بِمِثْلِهِ.
(كَأَخْذِهِ) : تَشْبِيهٌ فِي عَدَمِ اللُّزُومِ أَيْ كَمَا لَا يَلْزَمُ رَبُّهُ أَنْ يَأْخُذَهُ (بِغَيْرِ مَحَلِّهِ) : لِمَا فِيهِ مِنْ الْكُلْفَةِ عَلَيْهِ (إلَّا الْعَيْنَ) : أَيْ الذَّهَبَ أَوْ الْفِضَّةَ فَيَلْزَمُهُ أَخْذُهَا لِخِفَّتِهَا، وَيَلْحَقُ بِهَا الْجَوَاهِرُ الْخَفِيفَةُ. وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ خَوْفٌ وَلَا كَبِيرُ حَمْلٍ فَلَا يَلْزَمُ الْأَخْذُ.
(وَرَدَّ) الْمُقْتَرِضُ عَلَى الْمُقْرِضِ (مِثْلَهُ) قَدْرًا وَصِفَةً (أَوْ) رَدَّ (عَيْنَهُ: إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ) فِي ذَاتِهِ عِنْدَهُ وَلَا يَضُرُّ بِغَيْرِ تَغَيُّرِ السُّوقِ، فَإِنْ تَغَيَّرَ تَعَيَّنَ رَدُّ مِثْلِهِ.
(وَجَازَ أَفْضَلُ) : أَيْ رَدُّ أَفْضَلَ مِمَّا اقْتَرَضَهُ صِفَةً، لِأَنَّهُ حُسْنُ قَضَاءٍ، إذَا كَانَ بِلَا شَرْطٍ، وَإِلَّا مُنِعَ الْأَفْضَلُ. وَالْعَادَةُ كَالشَّرْطِ. وَيَتَعَيَّنُ رَدُّ مِثْلِهِ.
(وَ) جَازَ فِي الْقَرْضِ (اشْتِرَاطُ رَهْنِ وَحَمِيلٍ) : أَيْ ضَامِنٌ لِلتَّوَثُّقِ بِذَلِكَ.
ــ
[حاشية الصاوي]
لِمَا فِي كَلَامِ التَّتَّائِيِّ مِنْ أَنَّ الْقَرْضَ كَغَيْرِهِ لَا يَتِمُّ إلَّا بِالْحَوْزِ.
قَوْلُهُ: [إلَّا بِشَرْطٍ] إلَخْ: حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُقْتَرِضَ إذَا قَبَضَ الْقَرْضَ وَكَانَ لَهُ أَجَلٌ مَضْرُوبٌ أَوْ مُعْتَادٌ لَا يَلْزَمُهُ رَدُّهُ إلَّا إذَا انْقَضَى الْأَجَلُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَجَلٌ لَا يَلْزَمُ الْمُقْتَرِضَ رَدُّهُ إلَّا إذَا انْتَفَعَ بِهِ عَادَةً أَمْثَالُهُ.
قَوْلُهُ: [وَجَازَ أَفْضَلَ] : أَيْ بَلْ هُوَ الْأَوْلَى وَالْأَحْسَنُ لِأَنَّهُ حُسْنُ قَضَاءٍ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ «رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَسَلَّفَ بَكْرًا وَرَدَّ عَنْهُ رُبَاعِيًّا»
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute