للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَقُمْ عَلَى هَلَاكِهِ بَيِّنَةٌ) لَا إنْ قَامَتْ، فَشُرُوطُ ضَمَانِهِ ثَلَاثَةٌ: كَوْنُهُ بِيَدِهِ، وَكَانَ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ، وَلَمْ تَقُمْ عَلَى هَلَاكِهِ بَيِّنَةٌ بِضَيَاعِهِ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ؛ فَيَضْمَنَهُ الْمُرْتَهِنُ (وَلَوْ اشْتَرَطَ الْبَرَاءَةَ) مِنْ الضَّمَانِ؛ وَلَا يَنْفَعُهُ شَرْطُهَا (فِي غَيْرِ) رَهْنٍ (مُتَطَوَّعٍ بِهِ) : وَهُوَ الْمُشْتَرَطُ فِي الْعَقْدِ (أَوْ عَلِمَ احْتِرَاقَ مَحَلِّهِ) : وَادَّعَى احْتِرَاقَهُ أَوْ سَرِقَةَ مَحَلِّهِ، وَادَّعَى أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَتَاعِ فَيَضْمَنُ وَلَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ (إلَّا بِبَقَاءِ بَعْضِهِ) لَمْ يُحَرِّقْ. (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ بِيَدِ أَمِينٍ أَوْ كَانَ مِمَّا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ أَوْ قَامَتْ عَلَى ضَيَاعِهِ بَيِّنَةٌ أَوْ كَانَ مُتَطَوِّعًا بِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَاشْتَرَطَ عَدَمَ الضَّمَانِ - عَلَى مَا قَالَ اللَّخْمِيُّ وَالْمَازِرِيُّ - أَوْ عَلِمَ احْتِرَاقَ مَحَلِّهِ وَبَقِيَ الْبَعْضُ بِلَا حَرْقٍ مَعَ ظُهُورِ أَثَرِ الْحَرْقِ (فَلَا ضَمَانَ) عَلَى الْمُرْتَهِنِ؛ لِأَنَّ ضَمَانَهُ ضَمَانُ تُهْمَةٍ وَقَدْ زَالَتْ فَلَا ضَمَانَ (وَلَوْ اشْتَرَطَ ثُبُوتَهُ) : أَيْ الضَّمَانَ (إلَّا أَنْ تُكَذِّبَهُ الْبَيِّنَةُ) : الشَّامِلَةُ لِلْعَدْلِ

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [وَلَا يَنْفَعُهُ شَرْطُهَا] : أَيْ بَلْ هُوَ مِمَّا يُقَوِّي التُّهْمَةَ.

قَوْلُهُ: [أَوْ عُلِمَ احْتِرَاقُ مَحَلِّهِ] إلَخْ: هَذَا دَاخِلٌ فِي حَيِّزِ الْمُبَالَغَةِ عَلَى الضَّمَانِ لِاحْتِمَالِ كَذِبِهِ خِلَافًا لِفَتْوَى الْبَاجِيِّ الْقَائِلِ إذَا عُلِمَ احْتِرَاقُ مَحَلِّ الرَّهْنِ الْمُعْتَادِ وَضْعُهُ فِيهِ وَادَّعَى الْمُرْتَهِنُ أَنَّهُ كَانَ بِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. وَأَمَّا لَوْ ثَبَتَ أَنَّهُ كَانَ بِهِ فَإِنَّهُ تَبَعًا لِشَيْخِهِ الْعَدَوِيِّ.

قَوْلُهُ: [إلَّا بِبَقَاءِ بَعْضِهِ لَمْ يُحْرَقْ] : اعْلَمْ أَنَّ الرَّهْنَ إذَا كَانَ مُتَّحِدًا كَفَى الْإِتْيَانُ بِبَعْضٍ مِنْهُ مُحْرَقًا وَإِنْ كَانَ مُتَعَدِّدًا فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِتْيَانِ بِبَعْضِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُ مُحْرَقًا.

قَوْلُهُ: [بَقِيَ الْبَعْضُ بِلَا حَرْقٍ] : أَيْ أَوْ لَمْ يَبْقَ عَلَى فَتْوَى الْبَاجِيِّ.

قَوْلُهُ: [فَلَا ضَمَانَ وَلَوْ اشْتَرَطَ ثُبُوتَهُ] : كَرَّرَ قَوْلَهُ. " فَلَا ضَمَانَ " لِأَجْلِ الْمُبَالَغَةِ وَفِي هَذَا التَّرْكِيبِ رَكَّةٌ لَا تَخْفَى.

قَوْلُهُ: [إلَّا أَنْ تُكَذِّبَهُ] : أَيْ إلَّا أَنْ تُكَذِّبَ مَنْ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ مِنْ أَمِينٍ وَمُرْتَهِنٍ. وَالْمُرَادُ بِالْبَيِّنَةِ: الْعُدُولُ، وَأَمَّا تَكْذِيبُ غَيْرِ الْعُدُولِ فَلَا يُعْتَبَرُ وَالتَّكْذِيبُ إمَّا صَرِيحًا، كَدَعْوَاهُ أَنَّهَا مَاتَتْ يَوْمَ السَّبْتِ مَثَلًا فَقَالُوا رَأَيْنَاهَا عِنْدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَإِمَّا ضِمْنًا كَقَوْلِ جِيرَانِهِ الْمُصَاحِبِينَ فِي السَّفَرِ: لَمْ نَعْلَمْ بِذَلِكَ. وَمَفْهُومُ: " تُكَذِّبُهُ " أَنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>