للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَاسْتَبَدَّ) : أَيْ اسْتَقَلَّ (آخِذُ قِرَاضٍ) مِنْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ: أَيْ آخِذُ مَالٍ مِنْ أَحَدٍ لِيَعْمَلَ فِيهِ قِرَاضًا بِالرِّبْحِ الَّذِي جَعَلَهُ لَهُ رَبُّ الْمَالِ وَأَخَذَهُ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ؛ لِأَنَّ مَالَ الْقِرَاضِ خَارِجٌ عَنْ الشَّرِكَةِ. وَيَجُوزُ إنْ أَذِنَ لَهُ شَرِيكُهُ أَوْ كَانَ الْعَمَلُ فِيهِ لَا يَشْغَلُهُ عَنْ الْعَمَلِ فِي الشَّرِكَةِ.

(وَ) اسْتَبَدَّ (مُتَّجِرٌ بِوَدِيعَةٍ) عِنْدَهُ (بِالرِّبْحِ وَالْخُسْرِ) دُونَ شَرِيكِهِ (إلَّا أَنْ يَعْلَمَ شَرِيكُهُ بِتَعَدِّيهِ فِي الْوَدِيعَةِ) وَيَرْضَى بِذَلِكَ، فَالرِّبْحُ لَهُمَا وَالْخُسْرُ عَلَيْهِمَا.

(وَالْعَمَلُ) : بَيْنَهُمَا فِي مَالِ الشَّرِكَةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا بِقَدْرِ الْمَالَيْنِ، (وَالرِّبْحُ وَالْخُسْرُ) يَكُونُ بَيْنَهُمَا (بِقَدْرِ الْمَالَيْنِ) مُنَاصَفَةً وَغَيْرِهَا. وَصَحَّتْ الشَّرِكَةُ إنْ دَخَلَا عَلَى ذَلِكَ أَوْ سَكَتَا وَيَقْضِي عَلَيْهِمَا بِذَلِكَ. (وَفَسَدَتْ بِشَرْطِ التَّفَاوُتِ) فِي ذَلِكَ عِنْدَ الْعَقْدِ. وَيَفْسَخُ إنْ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ قَبْلَ الْعَمَلِ، فَإِنْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْدَهُ فَضَّ الرِّبْحَ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ. (وَرَجَعَ كُلٌّ) مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ (بِمَا) يُثْبِتُ (لَهُ عِنْدَ الْآخَرِ مِنْ أَجْرِ عَمَلٍ

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [أَيْ آخُذُ مَالَ] : فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقِرَاضِ الْمَالُ.

وَقَوْلُهُ: [لِيَعْمَلَ فِيهِ قِرَاضًا] : أَيْ تَجْرًا لِأَنَّ الْقِرَاضَ يُطْلَقُ عَلَى الْمَالِ الْمَأْخُوذِ وَيُطْلَقُ عَلَى التَّجْرِ بِهِ.

قَوْلُهُ: [أَوْ كَانَ الْعَمَلُ فِيهِ لَا يَشْغَلُهُ] : أَيْ فَيَجُوزُ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ.

قَوْلُهُ: [عِنْدَهُ] : لَا مَفْهُومَ لَهُ، بَلْ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهَا عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ شَرِيكُهُ أَوْ عِنْدَهُمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ، وَنَصُّهَا: وَإِنْ أَوْدَعَ رَجُلٌ أَحَدَهُمَا وَدِيعَةً فَعَمِلَ فِيهَا تَعَدِّيًا فَرَبِحَ، فَإِنْ عَلِمَ شَرِيكُهُ بِالْعَدَاءِ وَرَضِيَ بِالتِّجَارَةِ فَلَهُمَا الرِّبْحُ وَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَالرِّبْحُ لِلْمُتَعَدِّي وَالضَّمَانُ عَلَيْهِ خَاصَّةً. فَظَاهِرُهَا أَنَّ رِضَا الشَّرِيكِ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ عَمَلِهِ مَعَهُ سَوَاءٌ عَلِمَ بِالتَّعَدِّي فِي الْوَدِيعَةِ الَّتِي عِنْدَهُمَا أَوْ عِنْدَ أَحَدِهِمَا كَانَ هُوَ الْمَتْجَرُ أَوْ غَيْرُهُ، وَذَكَرَ بَعْضَهُمَا أَنَّهُ إنْ رَضِيَ الشَّرِيكُ وَعَمِلَ مَعَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ فِيمَا إذَا أَعَانَهُ وَعَلَيْهِ الضَّمَانُ، وَإِنْ رَضِيَ وَلَمْ يَعْمَلْ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ (اهـ. بْن) .

<<  <  ج: ص:  >  >>