وَهَذَا إنْ لَمْ يَظْهَرْ كَذِبُهُ وَإِلَّا غَرِمَ. (أَوْ أَخْذَ لَائِقٍ بِهِ) مِنْ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ كِسْوَةٍ. أَيْ أَنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ إذَا اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ يُنَاسِبُهُ وَادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِعِيَالِهِ وَادَّعَى الْآخَرُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِلشَّرِكَةِ، فَالْقَوْلُ لِمَنْ ادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ إذَا كَانَ لَائِقًا بِهِ لَا إنْ كَانَ غَيْرَ لَائِقٍ أَوْ كَانَ عُرُوضًا أَوْ عَقَارًا أَوْ حَيَوَانًا فَالْقَوْلُ لِمَنْ ادَّعَى أَنَّهُ لِلشَّرِكَةِ. (وَ) الْقَوْلُ (لِمُدَّعِي النِّصْفِ) عِنْدَ تَنَازُعِهِمَا فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ إنْ حَلَفَا، وَكَذَا إنْ نَكَلَا، وَيَقْضِي لِلْحَالِفِ عَلَى النَّاكِلِ، هَذَا قَوْلُ أَشْهَبَ. وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إنْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا النِّصْفَ وَالْآخَرُ الثُّلُثَيْنِ أُعْطَى مُدَّعِي النِّصْفِ الثُّلُثَ وَمُدَّعِي الثُّلُثَيْنِ النِّصْفَ وَقُسِّمَ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا.
(وَ) الْقَوْلُ لِمُدَّعِي (الِاشْتِرَاكِ فِيمَا) : أَيْ فِي مَالٍ (بِيَدِ أَحَدِهِمَا)
ــ
[حاشية الصاوي]
قَوْلُهُ: [وَهَذَا إنْ لَمْ يَظْهَرْ كَذِبُهُ] : أَيْ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ الْقَرَائِنِ كَدَعْوَاهُ التَّلَفَ وَهُوَ فِي رُفْقَةٍ لَا يَخْفَى عَلَيْهِمْ ذَلِكَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ، وَكَدَعْوَاهُ الْخَسَارَةَ فِي سِلْعَةٍ مَرْغُوبٍ فِيهَا سِعْرُهَا مَشْهُورٌ.
قَوْلُهُ: [أَوْ كَانَ عُرُوضًا] : أَيْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ مَا يُكْسَى بِهِ لِيُغَايِرَ مَا قَبْلَهُ.
قَوْلُهُ: [وَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي النِّصْفِ] إلَخْ: هَذَا كُلُّهُ إذَا وَقَعَ التَّنَازُعُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَإِلَّا قُسِّمَ الْمَالُ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ كَمَا قَالَ ابْنُ غَازِيٍّ.
قَوْلُهُ: [وَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الِاشْتِرَاكِ] : حَاصِلُهُ: أَنَّ الشَّرِكَةَ إذَا انْعَقَدَتْ بَيْنَهُمَا ثُمَّ ادَّعَى أَحَدُهُمَا عَلَى شَيْءٍ رَآهُ بِيَدِ شَرِيكِهِ أَنَّهُ لِلشَّرِكَةِ، وَادَّعَى الْآخَرُ الِاخْتِصَاصَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ ادَّعَى الشَّرِكَةِ إذَا شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ بِتَصَرُّفِهِمَا تَصَرُّفَ الْمُتَفَاوِضَيْنِ، إلَّا أَنْ تَشْهَدَ بَيِّنَةٌ لِمُدَّعِي الِاخْتِصَاصِ أَنَّهُ وَرِثَهُ أَوْ وَهَبَ لَهُ فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِهِ وَلَا يَكُونُ لِلشَّرِكَةِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ خُرُوجِ الْأَمْلَاكِ عَنْ يَدِ أَرْبَابِهَا، وَسَوَاءٌ قَالَتْ الْبَيِّنَةُ: إنَّ ذَلِكَ مُتَأَخِّرٌ أَوْ قَالَتْ: لَا عِلْمَ لَنَا، وَأَمَّا لَوْ قَالَتْ: نَعْلَمُ تَقَدُّمَهُ فَهُوَ لِلشَّرِكَةِ. وَزَادَ فِي الْحَاشِيَةِ رَابِعَةٌ: وَهِيَ مَا إذَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْ الْبَيِّنَةِ قَوْلٌ أَصْلًا زِيَادَةً عَلَى قَوْلِهَا وَرِثَ أَوْ وَهَبَ، وَحُكْمُهُ أَنَّهُ لِمُدَّعِي الِاخْتِصَاصِ. فَتَحْصُلُ أَنَّهَا مَتَى قَالَتْ: نَعْلَمُ تَقَدُّمَهُ فَهُوَ لِلشَّرِكَةِ، إلَّا أَنْ يُخْرِجُوهُ، وَمَتَى قَالَتْ: نَعْلَمُ تَأَخُّرَهُ أَوْ لَا عِلْمَ لَنَا، أَوْ سَكَتَتْ، فَهُوَ لِمُدَّعِي الِاخْتِصَاصِ، إلَّا أَنْ يُدْخِلُوهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute