فَالْمُرَادُ بِالتَّلَازُمِ: تَوَقُّفُ أَحَدِ الْعَمَلَيْنِ عَلَى الْآخَرِ.
وَأَشَارَ لِثَانِيهَا بِقَوْلِهِ: (وَ) إنْ (أَخَذَ كُلٌّ مِنْهُمَا) مِنْ الرِّبْحِ (بِقَدْرِ عَمَلِهِ) : أَيْ دَخَلَا عَلَى ذَلِكَ. وَلَا يَضُرُّ التَّبَرُّعُ بَعْدَ الْعَقْدِ. وَفَسَدَتْ إنْ شَرَطَا التَّفَاوُتَ وَلَا يَضُرُّ شَرْطُ التَّسَاوِي إنْ تَقَارَبَا فِي الْعَمَلِ كَمَا يَأْتِي قَرِيبًا.
وَلِثَالِثِهَا بِقَوْلِهِ: (وَ) إنْ (حَصَلَ) التَّعَاوُنُ بَيْنَهُمَا (وَإِنْ بِمَكَانَيْنِ) : بِحَيْثُ تَجُولُ يَدُ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى مَا بِيَدِ صَاحِبِهِ، كَخَيَّاطَيْنِ فِي حَانُوتَيْنِ يَأْخُذُ كُلٌّ مِنْهُمَا مَا بِيَدِ صَاحِبِهِ.
وَلِرَابِعِهَا بِقَوْلِهِ: (وَ) إنْ (اشْتَرَكَا فِي الْآلَةِ) : الَّتِي بِهَا الْعَمَلُ؛ كَالْفَأْسِ وَالْقُدُومِ وَالْمِطْرَقَةِ وَالْقَبَّانِ وَالْمِنْوَالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، إمَّا (بِمِلْكٍ أَوْ إجَارَةٍ) لَهُمَا مِنْ غَيْرِهِمَا، أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا بِمِلْكِ الْآلَةِ وَاسْتَأْجَرَ صَاحِبُهُ مِنْهُ نِصْفَهَا، فَإِنْ كَانَتْ الْآلَةُ مِنْ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ لَمْ يَجُزْ. وَأَمَّا لَوْ أَخْرَجَ كُلٌّ مِنْهُمَا آلَةً تُسَاوِي آلَةَ الْآخَرِ فَإِنْ أَكْرَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَوْ اشْتَرَى نِصْفَ آلَةِ صَاحِبِهِ بِنِصْفِ
ــ
[حاشية الصاوي]
قَوْلُهُ: [بِمِلْكٍ أَوْ إجَارَةٍ] إلَخْ: اعْلَمْ أَنَّ صُوَرَ الْخِلَافِ ثَلَاثَةٌ: الْأُولَى: إخْرَاجُ كُلِّ وَاحِدٍ آلَةً مُسَاوِيَةً لِآلَةِ الْآخَرِ وَلَمْ يَسْتَأْجِرْ كُلُّ وَاحِدٍ نِصْفَ آلَةِ صَاحِبِهِ.
وَالثَّانِيَةُ: إخْرَاجُ أَحَدِهِمَا الْآلَةَ كُلَّهَا مِنْ عِنْدِهِ وَأَجْرُ نِصْفِهَا لِصَاحِبِهِ. وَالثَّالِثَةُ: إخْرَاجُ كُلِّ آلَةٍ مُسَاوِيَةً لِآلَةِ الْآخَرِ وَإِيجَارُ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ آلَتِهِ بِنِصْفِ آلَةٍ فَالْمُعْتَمَدُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى عَدَمُ الْجَوَازِ، وَفِي الْأَخِيرَتَيْنِ الْجَوَازُ، وَبَقِيَ ثَلَاثُ صُوَرٍ صَاحِبُهُ؛ مُتَّفَقٌ عَلَى جَوَازِهَا: كَوْنُ الْآلَةِ مَمْلُوكَةً لَهُمَا مَعًا بِشِرَاءٍ أَوْ إرْثٍ، أَوْ اكْتَرَيَاهَا مَعًا، أَوْ أَخْرَجَ كُلٌّ آلَةً وَبَاعَ نِصْفَ آلَتِهِ بِنِصْفِ آلَةِ صَاحِبِهِ. فَقَوْلُهُ: بِمِلْكٍ أَوْ إجَارَةٍ هَاتَانِ الصُّورَتَانِ مُتَّفَقٌ عَلَى جَوَازِهِمَا.
قَوْلُهُ: [أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا بِمِلْكِ الْآلَةِ] إلَخْ: هَذِهِ الصُّورَةُ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ وَالْمُعْتَمَدُ جَوَازُهَا كَمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ.
قَوْلُهُ: [لَمْ يَجُزْ] : أَيْ اتِّفَاقًا إنْ يَكُنْ مِنْ الْآخَرِ اسْتِئْجَارٌ لِنِصْفِهَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute