للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَإِنْ نَهَاهُ) : أَيْ نَهَى رَبُّ الْمَالِ الْعَامِلَ (عَنْ الْعَمَلِ) بِمَالِهِ (قَبْلَهُ) : أَيْ قَبْلَ الْعَمَلِ، وَانْحَلَّ الْعَقْدُ حِينَئِذٍ فَخَالَفَ وَعَمِلَ (فَلَهُ) الرِّبْحُ وَحْدَهُ (وَعَلَيْهِ) الْخُسْرُ، وَلَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ عَلَيْهِ إلَّا رَأْسُ مَالِهِ.

(وَإِنْ جَنَى كُلٌّ) مِنْ رَبِّ الْمَالِ أَوْ الْعَامِلِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ، (أَوْ) جَنَى (أَجْنَبِيٌّ) عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ فَأَتْلَفَهُ (أَوْ أَخَذَ) مَعَهُ (شَيْئًا) قَبْلَ الْعَمَلِ أَوْ بَعْدَهُ (فَالْبَاقِي) بَعْدَ الْجِنَايَةِ أَوْ الْأَخْذِ هُوَ (رَأْسُ الْمَالِ) فَالرِّبْحُ لَهُ خَاصَّةً (وَلَا يَجْبُرُهُ) : أَيْ الْمَالَ الْأَصْلِيَّ قَبْلَ الْجِنَايَةِ أَوْ الْأَخْذِ مِنْهُ (رِبْحٌ) مِنْ الْبَاقِي، فَلَيْسَ مَا ذُكِرَ كَالْخُسْرِ يُجْبَرُ بِالرِّبْحِ؛ لِأَنَّ الْجَانِيَ أَوْ الْآخِذَ إنْ كَانَ رَبَّ الْمَالِ، فَقَدْ رَضِيَ بِأَنَّ الْبَاقِيَ هُوَ رَأْسُ مَالِهِ، وَإِنْ كَانَ الْعَامِلُ اُتُّبِعَ بِهِ فِي ذِمَّتِهِ كَالْأَجْنَبِيِّ، وَلَا رِبْحَ لِمَا فِي الذِّمَّةِ.

(وَعَلَى الْجَانِي) مِنْهُمْ (مَا جَنَى) : فَإِنْ كَانَ رَبَّ الْمَالِ فَأَمْرُهُ ظَاهِرٌ،

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [وَإِنْ نَهَاهُ] إلَخْ: صُورَتُهَا أَعْطَى شَخْصٌ الْعَامِلَ مَالًا لِيَعْمَلَ فِيهِ قِرَاضًا، ثُمَّ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ قَالَ لَهُ: يَا فُلَانُ لَا تَعْمَلْ، فَحِينَئِذٍ يَنْحَلُّ عَقْدُ الْقِرَاضِ، وَيَصِيرُ الْمَالُ كَالْوَدِيعَةِ، فَإِذَا عَمِلَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ الرِّبْحُ لِلْعَامِلِ وَحْدَهُ.

قَوْلُهُ: [وَلَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ عَلَيْهِ إلَّا رَأْسُ مَالِهِ] : ظَاهِرُهُ: وَلَوْ أَقَرَّ الْعَامِلُ أَنَّهُ اشْتَرَى لِلْقِرَاضِ بَعْدَ مَا نَهَاهُ، وَهُوَ مَا اخْتَارَهُ فِي التَّوْضِيحِ، وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: إذَا أَقَرَّ أَنَّهُ اشْتَرَى بَعْدَ مَا نَهَاهُ لِلْقِرَاضِ فَالرِّبْحُ لَهُمَا لِالْتِزَامِهِ لِرَبِّ الْمَالِ نَصِيبَهُ مِنْ الرِّبْحِ فَيَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ.

قَوْلُهُ: [قَبْلَ الْجِنَايَةِ أَوْ الْأَخْذِ] : صِفَةٌ لِلْمَالِ الْأَصْلِيِّ، كَأَنَّهُ قَالَ: لَا يَجْبُرُ بِالرِّبْحِ الْمَالَ الْأَصْلِيَّ الْكَائِنَ قَبْلَ حُصُولِ الْجِنَايَةِ أَوْ قَبْلَ حُصُولِ الْأَخْذِ مِنْهُ.

قَوْلُهُ: [لِأَنَّ الْجَانِيَ أَوْ الْآخِذَ] : عِلَّةٌ لِلنَّفْيِ.

قَوْلُهُ: [فَقَدْ رَضِيَ بِأَنَّ الْبَاقِيَ] إلَخْ: أَيْ وَفَسَخَ عَقْدَ الْقِرَاضِ فِيمَا أَخَذَهُ؛ لِأَنَّ الْقِرَاضَ مُنْحَلٌّ قَبْلَ الْعَمَلِ.

قَوْلُهُ: [كَالْأَجْنَبِيِّ] : أَيْ يُتَّبَعُ بِهِ فِي ذِمَّتِهِ أَيْضًا.

قَوْلُهُ: [وَلَا رِبْحَ لِمَا فِي الذِّمَّةِ] : أَيْ لِأَنَّ أَخْذَ الرِّبْحِ عَلَيْهِ رِبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>