(وَعِلْمُهُ) كَرُبْعٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ. (وَإِلَّا) يَكُنْ شَائِعًا وَلَمْ يُعْلَمْ كَمَا لَوْ قَالَ: وَلَك مِنْ الثَّمَرِ جُزْءٌ أَوْ بَعْضٌ (فَسَدَتْ) الْمُسَاقَاةُ، وَشَبَّهَ فِي الْفَسَادِ قَوْلُهُ:
(كَشَرْطِ نَقْصِ) بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ: أَيْ إخْرَاجِ (مَا فِي الْحَائِطِ مِنْ نَحْوِ دَوَابَّ) : كَبَقَرٍ وَإِبِلٍ مِمَّا يَحْتَاجُ الْحَالُ إلَيْهَا.
وَشَمَلَ قَوْلُهُ: " نَحْوَ " الْعَبِيدَ وَالْأُجَرَاءَ وَالْآلَةَ الْمَوْجُودَةَ يَوْمَ الْعَقْدِ. فَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ فَسَدَتْ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَزِيَادَةٍ شَرَطَهَا عَلَى الْعَامِلِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَخْرَجَهَا قَبْلَ عَقْدِهَا وَلَوْ قَصَدَ الْمُسَاقَاةَ فَلَا يَضُرُّ.
(أَوْ) شَرْطِ (تَجْدِيدٍ) : لِشَيْءٍ فِي الْحَائِطِ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا وَقْتَ الْعَقْدِ عَلَى الْعَامِلِ أَوْ رَبِّ الْحَائِطِ مِمَّا تَقَدَّمَ فَتَفْسُدُ.
(أَوْ) شَرْطِ (زِيَادَةِ شَيْءٍ لِأَحَدِهِمَا يَخْتَصُّ بِهِ عَنْ صَاحِبِهِ) : أَيْ خَارِجٍ عَنْ الْحَائِطِ، كَأَنْ يَعْمَلَ لَهُ عَمَلًا فِي حَائِطٍ أُخْرَى أَوْ يَخِيطَ لَهُ ثَوْبًا أَوْ يَبْنِيَ لَهُ بَيْتًا أَوْ يَزِيدَهُ عَيْنًا أَوْ عَرْضًا أَوْ مَنْفَعَةً كَسُكْنَى أَوْ رُكُوبٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.
ــ
[حاشية الصاوي]
قَوْلُهُ: [وَعِلْمُهُ] : أَيْ عِلْمُ نِسْبَتِهِ بِجَمِيعِ الْحَائِطِ، وَيُشْتَرَطُ فِي الْجُزْءِ الْمَأْخُوذِ أَلَّا يَكُونَ مُخْتَلِفًا. فَلَوْ كَانَ فِي الْحَائِطِ أَصْنَافٌ مِنْ الثَّمَرِ وَشُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ صِنْفٍ مِنْهَا النِّصْفَ وَمِنْ صِنْفٍ آخَرَ الثُّلُثَ لَمْ يَجُزْ.
قَوْلُهُ: [فَسَدَتْ الْمُسَاقَاةُ] : أَيْ وَفِيهَا مُسَاقَاةُ الْمِثْلِ.
قَوْلُهُ: [كَشَرْطِ نَقْصٍ] : أَيْ فَإِنْ حَصَلَ هَذَا الشَّرْطُ، وَتَمَّ الْعَمَلُ عَلَيْهِ كَانَ لِلْعَامِلِ مُسَاقَاةُ الْمِثْلِ أَيْضًا وَوُقُوعُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ لَا يَضُرُّ كَمَا يُفِيدُهُ الشَّارِحُ فِي آخِرِ الْعِبَارَةِ. وَأَمَّا لَوْ شَرَطَ الْعَامِلُ عَلَى رَبِّهِ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ أَيْضًا، فَإِنْ وَقَعَ وَنَزَلَ كَانَ لِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ، وَالثَّمَرُ لِرَبِّهِ وَحُصُولُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ لَا يَضُرُّ.
قَوْلُهُ: [فَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ] : أَيْ نَقْصَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.
وَقَوْلُهُ: [فَسَدَتْ] : كَلَامٌ مَعْلُومٌ مِنْ سِيَاقِ الْمُصَنِّفِ.
قَوْلُهُ: [فَتَفْسُدُ] : قَدْ عَلِمْت أَنَّ الزِّيَادَةَ الْمُشْتَرَطَةَ سَوَاءٌ كَانَتْ عَلَى رَبِّ الْحَائِطِ أَوْ عَلَى الْعَامِلِ كَانَ فِيهَا مُسَاقَاةُ الْمِثْلِ، وَمَحَلُّ الْفَسَادِ بِاشْتِرَاطِ تِلْكَ الزِّيَادَةِ إنْ كَانَتْ لَهَا بَالٌ وَإِلَّا لَغَتْ كَمَا فِي (بْن) وَغَيْرِهِ.