للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِيهَا حَكَمًا - فَحَكَمَ (صَوَابًا مَضَى) ، حُكْمُهُ وَلَا يُنْقَضُ، لِأَنَّ حُكْمَ الْمُحَكَّمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ.

(وَأُدِّبَ) لِافْتِيَاتِهِ عَلَى الْحَاكِمِ. وَمَحَلُّ تَأْدِيبِهِ إنْ نَفَذَ حُكْمُهُ بِأَنْ اقْتَصَّ أَوْ حَدَّ أَوْ طَلَّقَ، لَا بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ: حَكَمْت، وَنَحْوُهُ. وَمَفْهُومُ قَوْلِنَا: " عَدْلٌ " أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَحْكِيمُ غَيْرِهِ. لَكِنْ إنْ كَانَ كَافِرًا فَلَا يَمْضِي قَطْعًا، وَكَذَا إنْ كَانَ صَبِيًّا لَا تَمْيِيزَ لَهُ أَوْ كَانَ مَجْنُونًا. فَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا أَوْ كَانَ امْرَأَةً أَوْ فَاسِقًا أَوْ عَبْدًا فَهَلْ يَمْضِي أَوْ لَا؟ أَوْ يَمْضِي فِي غَيْرِ الصَّبِيِّ وَالْفَاسِقِ، وَأَمَّا هُمَا فَلَا يَمْضِي؟ أَقْوَالٌ: الْأَوَّلُ: لِأَصْبَغَ، وَالثَّانِي: لِمُطَرِّفٍ، وَالثَّالِثُ: لِأَشْهَبَ، وَالرَّابِعُ: لِابْنِ الْمَاجِشُونِ. وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ: وَفِي صَبِيٍّ وَعَبْدٍ وَامْرَأَةٍ وَفَاسِقٍ: ثَالِثُهَا: إلَّا الصَّبِيَّ، وَرَابِعُهَا: وَفَاسِقٌ. وَمَفْهُومُ " غَيْرِ خَصْمٍ " أَنَّ الْخَصْمَ لَا يَجُوزُ، لَكِنَّهُ إنْ وَقَعَ مَضَى إنْ كَانَ صَوَابًا. وَقِيلَ: بَلْ يَجُوزُ ابْتِدَاءً. وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ مُضِيِّهِ مُطْلَقًا لَا أَعْرِفُهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ. وَمَفْهُومُ غَيْرِ جَاهِلٍ: أَنَّ الْجَاهِلَ

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [فَحَكَمَ صَوَابًا] : أَيْ وَأَمَّا إنْ لَمْ يُصِبْ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ، فَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَى حُكْمِهِ إتْلَافُ عُضْوٍ فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهَا إتْلَافُ مَا كَانَ الضَّمَانُ فِي مَالِهِ كَذَا فِي حَاشِيَةِ الْأَصْلِ.

قَوْلُهُ: [وَأُدِّبَ لِافْتِيَاتِهِ عَلَى الْحَاكِمِ] : أَيْ إنْ كَانَ هُنَا حَاكِمٌ شَرْعِيٌّ وَأَمَّا فِي زَمَانِنَا هَذَا فَوُجُودُهُ كَالْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ.

قَوْلُهُ: [فَهَلْ يَمْضِي] : هَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ.

وَقَوْلُهُ: [أَوَّلًا] : هَذَا هُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي. فَالْمَعْنَى فَهَلْ يَمْضِي مُطْلَقًا فِي الْأَرْبَعَةِ أَوْ لَا يَمْضِي فِي وَاحِدٍ مِنْهَا.

وَقَوْلُهُ: [أَوْ يَمْضِي فِي غَيْرِ الصَّبِيِّ] : هَذَا هُوَ الثَّالِثُ وَوَجْهُ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ الْبَالِغَ عِنْدَهُ كَمَالُ الْعَقْلِ وَالصَّبِيُّ بِخِلَافِ ذَلِكَ.

وَقَوْلُهُ: [أَوْ يَمْضِي فِي غَيْرِ الصَّبِيِّ وَالْفَاسِقِ] : هَذَا هُوَ الْقَوْلُ الرَّابِعُ وَوَجْهُ عَدَمِ مُضِيِّهِ فِي الْفَاسِقِ عَدَمُ دِيَانَتِهِ فَأُلْحِقَ بِالصَّبِيِّ.

قَوْلُهُ: [وَقَدْ تَقَدَّمَ] : أَيْ هَذَا الْمَفْهُومُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>