الْغَائِبُ وَأَنْكَرَ الْإِبْرَاءَ أَوْ الْقَضَاءَ حَلَفَ أَنَّهُ مَا أَبْرَأَ أَوْ مَا قُضِيَ، وَتَمَّ الْأَخْذُ. فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْغَرِيمُ وَرَجَعَ عَلَى الْوَكِيلِ.
(وَمَنْ اسْتَمْهَلَ) : أَيْ طَلَبَ الْمُهْلَةَ (لِدَفْعِ بَيِّنَةٍ) أُقِيمَتْ عَلَيْهِ بِحَقٍّ
(أَوْ لِحِسَابٍ وَنَحْوِهِ) : كَمَا لَوْ طَلَبَ الْمُهْلَةَ لِيُفَتِّشَ عَلَى الْوَثِيقَةِ أَوْ دَفْتَرِ الْحِسَابِ بَيْنَهُمَا أَوْ لِيَسْأَلَ مَنْ كَانَ حَاضِرًا بَيْنَهُمَا لِيَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ فِي جَوَابِهِ بِإِقْرَارٍ أَوْ إنْكَارٍ، (أَوْ) طَلَبَ الْمُدَّعِي الْمُهْلَةَ (لِإِقَامَةِ) شَاهِدٍ (ثَانٍ) وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ مَعَ الْأَوَّلِ الَّذِي أَقَامَهُ (أُمْهِلَ) الطَّالِبُ (بِالِاجْتِهَادِ) مِنْ الْحَاكِمِ وَلَا يَتَقَيَّدُ بِجُمُعَةٍ (بِكَفِيلٍ بِالْمَالِ) فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ. وَلَا يَكْفِي حَمِيلٌ بِالْوَجْهِ إنْ أَبَى الْمَطْلُوبُ. وَأَمَّا لَوْ طَلَبَ الْمُدَّعِي إقَامَةَ بَيِّنَةٍ عَلَى أَصْلِ دَعْوَاهُ وَطَلَبَ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَمِيلًا، فَيَكْفِي حَمِيلُ الْوَجْهِ اتِّفَاقًا. وَفِيهَا أَيْضًا: أَنَّهُ لَا يُجَابُ الْمُدَّعِي لِحَمِيلٍ بِالْوَجْهِ، وَهُوَ الرَّاجِحُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي " الضَّمَانِ ". وَلِذَا حَذَفْنَاهُ وَالْمُصَنِّفُ ذَكَرَهُ هُنَا أَيْضًا.
ــ
[حاشية الصاوي]
قَوْلُهُ: [وَأَنْكَرَ الْإِبْرَاءَ أَوْ الْقَضَاءَ] : لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ.
قَوْلُهُ: [وَرَجَعَ عَلَى الْوَكِيلِ] : أَيْ بِمَا دَفَعَهُ لَهُ وَلِلْغَرِيمِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُوَكَّلِ فَلَهُ غَرِيمَانِ كَمَا فِي (ح) .
قَوْلُهُ: [وَمَنْ اسْتَمْهَلَ] إلَخْ: يَعْنِي أَنَّ مَنْ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِحَقٍّ لِشَخْصٍ فَطَلَبَ الْمُهْلَةَ لِدَفْعِ تِلْكَ الْبَيِّنَةِ أَوْ لِإِقَامَتِهَا فَإِنَّهُ يُمْهَلُ لِأَجْلِ انْقِطَاعِ حُجَّتِهِ، وَالْمُهْلَةُ يُؤَجِّلُهَا الْحَاكِمُ وَلَا تَحْدِيدَ فِي ذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ لَكِنْ بِكَفِيلٍ بِالْمَالِ.
قَوْلُهُ: [لِيَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ] : مُتَعَلِّقٌ بِ اسْتَمْهَلَ.
قَوْلُهُ: [وَلَا يَتَقَيَّدُ بِجُمُعَةٍ] : أَيْ خِلَافًا لِمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ عَنْ غَيْرِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ التَّحْدِيدِ بِجُمُعَةٍ، وَمَحَلُّ الْإِمْهَالِ الْمَطْلُوبِ إنْ كَانَتْ بَيِّنَتُهُ الَّتِي يَدْفَعُ بِهَا الْبَيِّنَةَ الشَّاهِدَةَ عَلَيْهِ بِالْحَقِّ غَائِبَةً غَيْبَةً قَرِيبَةً كَجُمُعَةٍ، وَإِلَّا قُضِيَ عَلَيْهِ وَبَقِيَ عَلَى حُجَّتِهِ إذَا أَحْضَرَهَا.
قَوْلُهُ: [بِكَفِيلٍ بِالْمَالِ] : أَيْ يَأْتِي بِهِ الْمَطْلُوبُ.
قَوْلُهُ: [إنْ أَبَى الْمَطْلُوبُ] : الْمُنَاسِبُ الطَّالِبُ.
قَوْلُهُ: [لِحَمِيلٍ بِالْوَجْهِ] : أَيْ وَمِنْ بَابِ أَوْلَى حَمِيلٌ بِالْمَالِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute