للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أَوْ نَسْلِهِ) : بِأَنْ فَعَلَ مَعَهُ فِعْلًا أَفْسَدَ مَنِيَّهُ، فَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِمَّا ذَكَرَ (دِيَةٌ) .

وَشَبَّهَ فِي لُزُومِ الدِّيَةِ قَوْلَهُ: (كَتَجْذِيمِهِ) : أَيْ إذَا فَعَلَ مَعَهُ فِعْلًا أَحْدَثَ فِي بَدَنِهِ جُذَامًا: دَاءٌ يَأْكُلُ الْأَعْضَاءَ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ تَعَالَى. (أَوْ تَبْرِيصِهِ أَوْ تَسْوِيدِهِ) : أَيْ تَسْوِيدِ جَسَدِهِ بَعْدَ أَنْ كَانَ غَيْرَ أَسْوَدَ وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الْبَرَصِ؛ فَإِنْ سَوَّدَهُ وَجَذَّمَهُ فَدِيَتَانِ.

(أَوْ قِيَامِهِ) وَحْدَهُ (أَوْ جُلُوسِهِ) : مَعَ ذَهَابِ قِيَامِهِ. أَمَّا لَوْ أَذْهَبَ بِفِعْلِ جُلُوسِهِ وَحْدَهُ فَفِيهِ حُكُومَةٌ، كَبَعْضِ قِيَامِهِ وَجُلُوسِهِ. .

(وَمَارِنِ الْأَنْفِ) : مَا لَانَ مِنْهُ دُونَ الْعَظْمِ، وَيُسَمَّى أَرْنَبَةً، وَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ. .

(وَالْحَشَفَةِ) إذَا قَطَعَهَا شَخْصٌ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ. .

(وَفِي) قَطْعِ (بَعْضِهِمَا) : أَيْ الْمَارِنِ وَالْحَشَفَةِ (بِحِسَابِهَا) : أَيْ الدِّيَةُ (مِنْهُمَا) : أَيْ مِنْ الْمَارِنِ وَالْحَشَفَةِ، فَيُقَاسُ الْمَارِنُ لَا الْأَنْفُ، وَتُقَاسُ الْحَشَفَةُ لَا الذَّكَرُ، كَمَا قَالَ: (لَا) يُقَاسُ (مِنْ أَصْلِهِ) وَأَصْلُ الْمَارِنِ: الْأَنْفُ، وَأَصْلُ الْحَشَفَةِ: الذَّكَرُ.

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [أَفْسَدَ مَنِيَّهُ] : أَيْ بِحَيْثُ لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ نَسْلٌ.

قَوْلُهُ: [كَتَجْذِيمِهِ] : أَيْ وَإِنْ لَمْ يَعُمَّ الْجُذَامُ جَسَدَهُ.

قَوْلُهُ: [أَوْ تَسْوِيدُهُ] : أَيْ وَإِنْ لَمْ يَعُمَّ أَيْضًا.

قَوْلُهُ: [وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الْبَرَصِ] : أَيْ لِأَنَّ الْبَرَصَ مِنْهُ أَبْيَضُ وَمِنْهُ أَسْوَدُ.

قَوْلُهُ: [مَعَ ذَهَابِ قِيَامِهِ] : أَيْ بِأَنْ صَارَ مُلْقًى.

قَوْلُهُ: [فَفِيهِ حُكُومَةٌ] : أَيْ خِلَافًا لِقَوْلِ التَّتَّائِيِّ إنَّ فِيهِ الدِّيَةَ.

قَوْلُهُ: [كَبَعْضِ قِيَامِهِ وَجُلُوسِهِ] : أَيْ بَعْضِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَأَوْلَى فِي الْحُكُومَةِ بَعْضُ أَحَدِهِمَا.

قَوْلُهُ: [وَيُسَمَّى أَرْنَبَةً] : قَالَ فِي التَّوْضِيحِ وَيُقَالُ لَهَا الرَّوْثَةُ بِرَاءٍ مُهْمَلَةٍ فَوَاوٍ فَثَاءٍ مُثَلَّثَةٍ.

قَوْلُهُ: [وَالْحَشَفَةُ] : هِيَ رَأْسُ الذَّكَرِ.

قَوْلُهُ: [وَأَصْلُ الْمَارِنِ الْأَنْفُ] : أَيْ وَأَمَّا قَطْعُ بَاقِي الْأَنْفِ وَالذَّكَرِ بَعْدَ قَطْعِ الْأَرْنَبَةِ وَالْحَشَفَةِ فَفِيهِ حُكُومَةٌ كَمَا يَأْتِي

<<  <  ج: ص:  >  >>