وَإِلَّا ضُرِبَتْ.
(أَوْ أَيْسَرَ فَقِيرٌ أَوْ بَلَغَ صَبِيٌّ) أَوْ عَقَلَ مَجْنُونٌ أَوْ اتَّضَحَتْ ذُكُورَةُ خُنْثَى بَعْدَ التَّوْزِيعِ، فَلَا شَيْءَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ. .
(وَلَا تَسْقُطُ) إذَا وُزِّعَتْ عَلَى مُوسِرٍ عَاقِلٍ لَيْسَ غَائِبًا غَيْبَةَ انْقِطَاعٍ (بِعُسْرٍ) طَرَأَ (أَوْ مَوْتٍ) أَوْ جُنُونٍ أَوْ غَيْبَةِ انْقِطَاعٍ (وَحَلَّتْ بِهِ) : أَيْ بِالْمَوْتِ، وَكَذَا بِالْفَلَسِ؛ فَإِذَا مَاتَتْ الْعَاقِلَةُ أَوْ وَاحِدٌ مِنْهَا أَوْ فَلِسَ فَيَحِلُّ مَا كَانَ مُنَجَّمًا عَلَيْهِمْ أَوْ عَلَيْهِ.
(وَلَا دُخُولَ لِبَدَوِيٍّ) : مِنْ عَصَبَةِ الْجَانِي (مَعَ حَضَرِيٍّ) مِنْ عَصَبَتِهِ، وَلَا عَكْسُهُ لِعَدَمِ التَّنَاصُرِ بَيْنَهُمَا. فَإِذَا لَمْ تَكْمُلْ الْعَاقِلَةُ مِنْ عَصَبَةِ الْحَاضِرِ، وَلَهُ عَصَبَةٌ بَدْوٌ فَيَنْتَقِلُ لِلْمَوَالِي إلَى آخِرِهِ، وَهَكَذَا قَوْلُهُ: (وَلَا شَامِيٍّ) مَثَلًا (مَعَ مِصْرِيٍّ) : لِأَنَّ كُلًّا إقْلِيمٌ، وَكَذَا الْحِجَازُ. أَمَّا أَهْلُ إقْلِيمٍ وَاحِدٍ حَضَرٌ مَثَلًا فَيَضُمُّونَ فَإِذَا لَمْ تَكْمُلْ الْعَاقِلَةُ مِنْ أَهْلِ بَلَدٍ ضُمَّ إلَيْهَا مَا قَرُبَ مِنْهَا مِنْ الْعَصَبَةِ؛ كَأَهْلِ بُولَاقِ لِمِصْرِ إلَخْ. .
(الْكَامِلَةُ) : أَيْ الدِّيَةُ الْكَامِلَةُ لِمُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى عَنْ
ــ
[حاشية الصاوي]
قَوْلُهُ: [عَلَى مُوسِرٍ] : أَيْ ذَكَرٌ.
قَوْلُهُ: [فَيَحِلُّ مَا كَانَ مُنَجَّمًا عَلَيْهِمْ أَوْ عَلَيْهِ] : أَيْ لِكَوْنِهِمَا دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ وَالدَّيْنُ يَحِلُّ بِالْمَوْتِ وَالْفَلِسِ وَهُوَ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ، وَالْمُرَادُ الْفَلَسُ وَالْمَوْتُ الطَّارِيَانِ بَعْدَ الضَّرْبِ.
قَوْلُهُ: [فَيَنْتَقِلُ لِلْمَوَالِي] إلَخْ: أَيْ الْأَعْلَيْنَ ثُمَّ الْأَسْفَلِينَ.
قَوْلُهُ: [لِأَنَّ كُلًّا إقْلِيمٌ] : أَيْ وَالشَّأْنُ عَدَمُ تَنَاصُرِ إقْلِيمٍ بِمَنْ فِي آخَرَ، فَلَوْ كَانَتْ إقَامَةُ الْجَانِي فِي أَحَدِ الْإِقْلِيمَيْنِ أَكْثَرَ أَوْ مُسَاوِيًا نُظِرَ لِمَحِلِّ جِنَايَتِهِ، ثُمَّ إنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَلَا دُخُولَ لِبَدَوِيٍّ إلَخْ كَالتَّقْيِيدِ لِقَوْلِهِ وَعَصَبَتِهِ
قَوْلُهُ: [حَضَرٌ] : بِالرَّفْعِ صِفَةٌ لِأَهْلٍ أَوْ بِالْجَرِّ صِفَةٌ لِإِقْلِيمٍ بِاعْتِبَارِ سُكَّانِهِ.
قَوْلُهُ: [الْكَامِلَةُ] إلَخْ: جُمْلَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ اسْتِئْنَافًا بَيَانِيًّا جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ نَشَأَ مِنْ قَوْلِهِ: وَنُجِّمَتْ دِيَةُ الْحُرِّ، كَأَنَّهُ قِيلَ فِي كَمْ مِنْ الزَّمَنِ تُنَجَّمُ فَقَالَ: الْكَامِلَةُ إلَخْ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute