الْفَرْجِ) فَعَلَيْهِ - لَوْ لَمْ يُزِدْ الْفَرْجَ. لَا حَدَّ عَلَيْهِ بَلْ الْأَدَبُ إلَّا لِقَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ فَيُحَدُّ كَمَا يَأْتِي.
(وَكَقَحْبَةٍ) أَيْ زَانِيَةٍ، وَأَدْخَلَتْ الْكَافُ نَحْوُ: فَاجِرَةٍ وَعَاهِرَةٍ، لَكِنَّ الْعُرْفَ الْآنَ لَا يَدُلُّ فِيهِمَا عَلَى الزِّنَا، فَيُحْمَلُ عَلَى وُجُودِ قَرِينَةٍ. (وَصُبَيَّةٍ) بِضَمِّ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ: لِأَنَّهُ يَدُلُّ عُرْفًا عَلَى الزِّنَا (وَعِلْقٍ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ (وَمُخَنَّثٍ) : يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ.
فَيُحَدُّ قَائِلُ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ الْمَقْذُوفُ مُطِيقًا كَمَا تَقَدَّمَ.
ــ
[حاشية الصاوي]
وَالْحَاصِلُ أَنَّ شُرُوطَ إقَامَةِ الْحَدِّ بِالْقَذْفِ تِسْعَةٌ: اثْنَانِ فِي الْقَاذِفِ، وَهُمَا الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ، وَأَحَدُ أَمْرَيْنِ فِي الْمَقْذُوفِ بِهِ وَهُمَا نَفْيُ النَّسَبِ وَالزِّنَى، وَسِتَّةٌ فِي الْمَقْذُوفِ لَكِنْ إنْ كَانَ بِنَفْيِ النَّسَبِ اُشْتُرِطَ فِيهِ الْحُرِّيَّةُ وَالْإِسْلَامُ فَقَطْ، وَيُزَادُ عَلَيْهِمَا فِي الْقَذْفِ بِالزِّنَا أَرْبَعَةٌ الْبُلُوغُ فِي الذَّكَرِ الْفَاعِلِ وَالْإِطَاقَةُ فِي الْأُنْثَى وَالذَّكَرِ الْمَفْعُولِ بِهِ وَالْعَقْلُ وَالْعِفَّةُ وَالْآلَةُ.
قَوْلُهُ: [فَعَلَيْهِ] : مُفَرَّعٌ عَلَى مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ فَحَدُّهُ بِقَيْدِ زِيَادَةِ الْفَرْجِ فَعَلَيْهِ إلَخْ.
قَوْلُهُ: [لَا حَدَّ عَلَيْهِ بَلْ الْأَدَبُ] : أَيْ لِأَنَّ الْعِفَّةَ تَكُونُ فِي الْفَرْجِ وَغَيْرِهِ كَالْمَطْعَمِ وَنَحْوِهِ.
قَوْلُهُ: [تَدُلُّ عَلَيْهِ] : أَيْ عَلَى الْفَرْجِ.
قَوْلُهُ: [وَكَقَحْبَةٍ] : الْقَحْبُ فِي الْأَصْلِ فَسَادُ الْجَوْفِ أَوْ السُّعَالُ أُطْلِقَ هَذَا اللَّفْظُ عَلَى الزَّانِيَةِ لِأَنَّهَا تَرْمِزْ لِأَصْحَابِهَا بِالْقَحْبِ الَّذِي هُوَ السُّعَالُ.
قَوْلُهُ: [وَأَدْخَلَتْ الْكَافُ نَحْوَ فَاجِرَةٍ] إلَخْ: أَيْ يُحَدُّ بِأَحَدِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ الثَّلَاثَةِ إذَا قَالَهَا لِامْرَأَةٍ سَوَاءٌ كَانَتْ زَوْجَةً لَهُ أَوْ أَجْنَبِيَّةً مِنْهُ، وَكَذَا إذَا قَالَهَا لِأَمْرَدَ، وَأَمَّا إنْ قَالَ ذَلِكَ لِرَجُلٍ كَبِيرٍ نُظِرَ لِلْقَرَائِنِ فَإِنْ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ الْقَصْدَ رَمْيُهُ بِالِابْنَةِ حُدَّ وَإِلَّا فَلَا هَذَا مَا اسْتَحْسَنَهُ فِي الْحَاشِيَةِ.
قَوْلُهُ: [لَكِنَّ الْعُرْفَ الْآنَ] إلَخْ: أَيْ فَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ تَدُورُ مَعَ الْعُرْفِ.
قَوْلُهُ: [وَعِلْقٍ] : هُوَ فِي الْأَصْلُ الشَّيْءُ النَّفِيسُ وَاشْتَهَرَ الْآنَ فِي الْقَذْفِ بِالْمَفْعُولِيَّةِ فَفِيهِ الْحَدُّ، وَلَوْ حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ قَذْفًا.
قَوْلُهُ: [حَيْثُ كَانَ الْمَقْذُوفُ مُطِيقًا] : أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا.