للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إنْ اتَّحَدَتْ) قَدْرًا (كَحَدِّ شُرْبٍ وَقَذْفٍ) : لِأَنَّ كُلًّا ثَمَانُونَ جَلْدَةً، وَكَمَا لَوْ جَنَى شَخْصٌ عَلَى آخَرَ فَقَطَعَ يَمِينَهُ ثُمَّ سَرَقَ الْجَانِي أَوْ عَكْسَهُ فَيَكْفِي الْقَطْعُ لِأَحَدِهِمَا.

(وَانْدَرَجَتْ) الْحُدُودُ (فِي الْقَتْلِ) كَرِدَّةٍ وَقِصَاصٍ وَحِرَابَةٍ (إلَّا حَدَّ الْفِرْيَةِ) :

أَيْ الْقَذْفِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ، ثُمَّ يُقْتَلُ.

ــ

[حاشية الصاوي]

مُقَارَنَتُهَا لِلْمَنْوِيِّ وَلَوْ كَانَ مُوجِبُ الْحَدِّ الَّذِي يُصْرَفُ لَهُ ثَابِتًا مِنْ قَبْلُ.

قَوْلُهُ: [إنْ اتَّحَدَتْ قَدْرًا] : مَفْهُومُهُ لَوْ اخْتَلَفَ قَدْرُهُمَا كَحَدِّ زِنَا بِكْرٍ وَشُرْبٍ فَلَا يُغْنِي أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ.

قَوْلُهُ: [وَانْدَرَجَتْ الْحُدُودُ فِي الْقَتْلِ] : هَذَا كَقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ وَكُلٌّ حَقٌّ لِلَّهِ أَوْ قِصَاصٌ اجْتَمَعَ مَعَ الْقَتْلِ فَالْقَتْلُ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ إلَّا حَدَّ الْقَذْفِ (اهـ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>