للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَدَمِ قَبُولِ شَهَادَتِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ - بَلْ (وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ - حَتَّى يَعْتِقُ فِيمَا وُجِدَ) مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ (وَقْتَ التَّقْوِيمِ) : فَلَوْ تَلَفَ بَعْضُ مَالِ السَّيِّدِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَبْلَ التَّقْوِيمِ، فَإِنَّمَا يَعْتِقُ فِيمَا بَقِيَ وَلَا يُنْظَرُ لِمَا هَلَكَ قَبْلَ التَّقْوِيمِ.

(وَلِلْغَرِيمِ رَدُّهُ) : أَيْ التَّدْبِيرِ (فِي حَيَاتِهِ) أَيْ حَيَاةِ السَّيِّدِ (إنْ أَحَاطَ دَيْنٌ سَبَقَهُ) : أَيْ سَبَقَ التَّدْبِيرَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي نَظْمِ الْأُجْهُورِيِّ.

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [وَغَيْرُ ذَلِكَ] : أَيْ كَعَدَمِ قَتْلِ قَاتِلِهِ إذَا كَانَ حُرًّا مُسْلِمًا.

قَوْلُهُ: [كَمَا تَقَدَّمَ فِي نَظْمِ الْأُجْهُورِيِّ] : حَقُّ مَا تَقَدَّمَ يَكُونُ هُنَا.

تَتِمَّةٌ: إذَا قَالَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَمَوْتِ فُلَانٍ، تَوَقَّفَ عِتْقُهُ عَلَى مَوْتِهِمَا وَعَتَقَ مِنْ الثُّلُثِ أَيْضًا وَيَبْقَى بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهِ يَخْدُمُ الْوَرَثَةَ حَتَّى يَمُوتَ فُلَانٌ، فَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ قَبْلَ السَّيِّدِ اسْتَمَرَّ يَخْدُمُ السَّيِّدَ إلَى أَنْ يَمُوتَ، وَإِنْ قَالَ السَّيِّدُ فِي صِحَّتِهِ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِ فُلَانٍ بِشَهْرٍ مَثَلًا أَوْ لَمْ يَقُلْ بِشَهْرٍ فَمُعْتَقٌ لِأَجَلٍ يَعْتِقُ عِنْدَ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَا يَلْحَقُهُ دَيْنٌ وَيَخْدُمُ إلَى الْأَجَلِ، فَإِنْ قَالَ مَا ذُكِرَ فِي مَرَضِهِ عَتَقَ بَعْدَ مَوْتِ فُلَانٍ مِنْ الثُّلُثِ وَخَدَمَ الْوَرَثَةَ حَتَّى يُتِمَّ الْأَجَلَ وَأَمَّا لَوْ قَالَ بَعْدَ مَوْتِي بِشَهْرٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ وَصِيَّةً مَا لَمْ يُرِدْ بِهِ التَّدْبِيرَ أَوْ يُعَلِّقْهُ كَمَا تَقَدَّمَ (اهـ مُلَخَّصًا مِنْ الْأَصْلِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>