للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَعْصِبُهَا؛ وَهُوَ أَخُوهَا الْمُسَاوِي لَهَا احْتِرَازًا عَنْ أَخِيهَا لِأَبِيهَا كَمَا يَأْتِي. (وَبِنْتِ الِابْنِ) : تَرِثُ النِّصْفَ (إنْ لَمْ يَكُنْ) لِلْمَيِّتِ (بِنْتٌ) وَلَا ابْنُ ابْنٍ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي

(وَالْأُخْتِ شَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ إنْ لَمْ تَكُنْ) : أَيْ تُوجَدْ (شَقِيقَةٌ) مَعَهَا (وَعَصَبَ كُلًّا) مِنْ النِّسْوَةِ الْأَرْبَعِ (أَخٌ) : أَيْ تَصِيرُ بِهِ عَصَبَةً لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ حَيْثُ كَانَ الْأَخُ (يُسَاوِيهَا) فِي الدَّرَجَةِ. وَشَمِلَ كَلَامُهُ ابْنَ الِابْنِ مَعَ بِنْتِ ابْنٍ آخَرَ؛ لِأَنَّهُ أَخٌ لَهَا حُكْمًا لِتُسَاوِيهَا دَرَجَةً.

(وَ) عَصَبَ (الْجَدُّ الْأُخْتَ) فَتَرِثُ مَعَهُ تَعْصِيبًا لَا فَرْضًا فَهِيَ عَصَبَةٌ بِالْغَيْرِ.

(وَهِيَ) أَيْ الْأُخْتُ شَقِيقَةٌ أَوْ لِأَبٍ (مَعَ الْأُولَيَيْنِ) : أَيْ الْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ (عَصَبَةٌ) مَعَ الْغَيْرِ؛ فَلَا يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ مَعَهُمَا بَلْ تَأْخُذُ مَا بَقِيَ بَعْدَ فَرْضِ الْبِنْتِ وَهُوَ النِّصْفُ أَوْ الْبِنْتَيْنِ وَهُوَ الثُّلُثُ تَعْصِيبًا وَكَذَلِكَ مَعَ بِنْتِ الِابْنِ.

(وَالرُّبْعُ لِلزَّوْجِ لِفَرْعٍ) مِنْ الزَّوْجَةِ (يَرِثُ) : كَبِنْتٍ أَوْ ابْنٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَلَوْ مِنْ زِنًا لِلُحُوقِهِ بِالْأُمِّ.

ــ

[حاشية الصاوي]

{وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: ١١] قَوْلُهُ: [احْتِرَازًا عَنْ أَخِيهَا لِأَبِيهَا] : الْأَوْلَى حَذْفُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لَهُ.

قَوْلُهُ: [إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ بِنْتٌ] : أَيْ وَإِلَّا كَانَ لَهَا مَعَهَا السُّدُسُ.

وَقَوْلُهُ: [وَلَا ابْنُ ابْنٍ] : أَيْ وَإِلَّا كَانَ مُعَصِّبًا لَهَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ كَانَ أَخَاهَا أَوْ ابْنُ عَمِّهَا.

قَوْلُهُ: [أَيْ تُوجَدُ شَقِيقَةٌ مَعَهَا] : أَيْ مَعَ الْأُخْتِ الَّتِي لِلْأَبِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهَا شَقِيقَةٌ كَانَ لِلَّتِي لِلْأَبِ السُّدُسُ فَقَطْ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ.

قَوْلُهُ: [يُسَاوِيهَا فِي الدَّرَجَةِ] : الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فِي الْقُوَّةِ وَيُحْتَرَزُ بِذَلِكَ عَنْ أَخٍ لِأَبٍ مَعَ شَقِيقَةٍ فَهُوَ مُسَاوٍ لَهَا فِي الدَّرَجَةِ وَلَيْسَ مُسَاوِيًا لَهَا فِي الْقُوَّةِ.

قَوْلُهُ: [مَعَ الْأُولَيَيْنِ] إلَخْ: حَاصِلُهُ أَنَّ الْأُخْتَ الشَّقِيقَةَ وَالْأُخْتَ لِلْأَبِ كَمَا يُعْصَبُ كُلًّا مِنْهُمَا أَخُوهَا الْمُسَاوِي لَهَا يَعْصِبُهَا الْجَدُّ، وَالْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ.

قَوْلُهُ: [وَالرُّبْعُ لِلزَّوْجِ لِفَرْعٍ] إلَخْ: أَيْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [النساء: ١٢] .

<<  <  ج: ص:  >  >>