تَوَافَقَا) فَمَا اجْتَمَعَ فَمِنْهُ تَصِحُّ (كَابْنَيْنِ وَبِنْتَيْنِ) تَرَكَهُمَا مَيِّتٌ ثُمَّ (مَاتَ أَحَدُهُمَا) أَيْ الِابْنَيْنِ قَبْلَ الْقَسْمِ (عَنْ زَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَثَلَاثَةِ بَنِي ابْنٍ) : فَالْمَسْأَلَةُ الْأُولَى مِنْ سِتَّةٍ، لِكُلِّ ذَكَرٍ سَهْمَانِ، وَلِكُلِّ أُنْثَى سَهْمٌ.
وَالثَّانِيَةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلزَّوْجَةِ سَهْمٌ وَلِلْبِنْتِ أَرْبَعَةٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ وَلَدِ الِابْنِ سَهْمٌ فَسَهْمُ الْمَيِّتِ مِنْ الْأُولَى اثْنَانِ وَفَرِيضَتُهُ ثَمَانِيَةٌ مُتَّفِقَانِ بِالْأَنْصَافِ (فَتَضْرِبُ نِصْفَ فَرِيضَتِهِ) وَهُوَ (أَرْبَعَةٌ فِي) الْفَرِيضَةِ (الْأُولَى) وَهُوَ (سِتَّةٌ: بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْأُولَى ضُرِبَ لَهُ فِي وَفْقِ الثَّانِيَةِ) وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَيَأْخُذُهُ (وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّانِيَةِ فَفِي وَفْقِ سِهَامِ الثَّانِي) وَهُوَ مُورِثُهُ وَهُوَ وَاحِدٌ وَيَأْخُذُهُ وَتَمَّتْ (وَإِنْ لَمْ يَتَوَافَقَا) أَيْ لَمْ تُوَافِقْ سِهَامُ الْمَيِّتِ الثَّانِي فَرِيضَتَهُ بَلْ بَايَنَتْهَا فَتَكُونُ كَنِصْفٍ بَايَنَتْهُ سِهَامُهُ فَأَفَادَك وَجْهُ الْعَمَلِ بِقَوْلِهِ (ضَرَبْت مَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ) وَهُوَ جَمِيعُ سِهَامِ الْفَرِيضَةِ (فِيمَا صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَى) وَهُوَ جَمِيعُ سِهَامِهَا (كَمَوْتِ أَحَدِهِمَا) . أَيْ الِابْنَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ (عَنْ ابْنٍ وَبِنْتٍ: فَالْأُولَى مِنْ سِتَّةٍ) فَسَهْمُهُ مِنْهَا اثْنَانِ (وَالثَّانِيَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَلِلثَّانِي مِنْ الْأُولَى سَهْمَانِ) وَهُمَا (يُبَايِنَانِ فَرِيضَتَهُ فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً) وَهِيَ الثَّانِيَةُ (فِي سِتَّةِ سِهَامٍ الْأُولَى
ــ
[حاشية الصاوي]
قَوْلُهُ: [تَرَكَهُمَا مَيِّتٌ] : أَيْ أَبٌ أَوْ أُمٌّ.
قَوْلُهُ: [فَالْمَسْأَلَةُ الْأُولَى مِنْ سِتَّةٍ] : أَيْ عِدَّةُ رُءُوسِ الْوَرَثَةِ.
قَوْلُهُ: [وَالثَّانِيَةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ] : أَيْ وَهُوَ مَخْرَجُ الزَّوْجِيَّةِ.
قَوْلُهُ: [وَيَأْخُذُهُ وَتَمَّتْ] : أَيْ فَلِلِابْنِ الْحَيِّ مِنْ الْأُولَى اثْنَانِ مَضْرُوبَانِ فِي أَرْبَعَةٍ بِثَمَانِيَةٍ، وَلِكُلِّ بِنْتٍ وَاحِدٌ فِي أَرْبَعَةٍ وَلِلزَّوْجَةِ مِنْ الثَّانِيَةِ وَاحِدٌ مَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ سِهَامِ مُورِثِهَا، وَهُوَ وَاحِدٌ بِوَاحِدٍ وَكَذَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أَبْنَاءِ الِابْنِ الثَّلَاثَةِ وَلِلْبِنْتِ مِنْ الثَّانِيَةِ أَرْبَعَةٌ فِي وَاحِدٍ بِأَرْبَعَةٍ. هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَتَمَّتْ أَيْ الْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ.
قَوْلُهُ: [بَلْ بَايَنَتْهَا] : أَيْ لِأَنَّهُ إذَا انْتَفَى التَّوَافُقُ حَصَلَ التَّبَايُنُ؛ لِأَنَّهُ لَا وَاسِطَةَ فِي النَّظَرِ.
قَوْلُهُ: [فَالْأُولَى مِنْ سِتَّةٍ] : أَيْ عِدَّةُ رُءُوسِهَا كَمَا عَلِمْت.
قَوْلُهُ: [وَالثَّانِيَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ] : أَيْ عَدَدُ رُءُوسِهَا أَيْضًا.
قَوْلُهُ: [فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً] إلَخْ: أَيْ فَيَكُونُ الْحَاصِلُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَمِنْهَا تَصِحُّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute