للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) حَادِي عَشَرَهَا: (جُلُوسٌ لَهُ) أَيْ لِسَلَامِهِ فَلَا يَصِحُّ مِنْ قِيَامٍ وَلَا اضْطِجَاعٍ.

(وَ) ثَانِي عَشَرَهَا: (طُمَأْنِينَةٌ) وَهِيَ اسْتِقْرَارُ الْأَعْضَاءِ زَمَنًا مَا، فِي جَمِيعِ أَرْكَانِهَا.

(وَ) ثَالِثَ عَشَرَهَا (اعْتِدَالٌ) بَعْدَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ وَحَالَ سَلَامِهِ وَتَكْبِيرِهِ

ــ

[حاشية الصاوي]

تُنْدَبُ فَقَطْ لِانْسِحَابِ النِّيَّةِ الْأُولَى، قَالَ ابْنُ الْفَاكِهَانِيِّ: وَهُوَ الْمَشْهُورُ. وَكَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ يُفِيدُ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ فَلِذَلِكَ سَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ الِاشْتِرَاطِ.

قَوْلُهُ: [جُلُوسٌ لَهُ] : أَيْ لِأَجْلِ إيقَاعِ السَّلَامِ، فَالْجُزْءُ الْأَخِيرُ مِنْ الْجُلُوسِ الَّذِي يُوقِعُ فِيهِ السَّلَامَ هُوَ الْفَرْضُ، وَمَا قَبْلَهُ السُّنَّةُ فَلَا يَلْزَمُ إيقَاعُ فَرْضٍ فِي سُنَّةٍ، فَلَوْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ وَاعْتَدَلَ جَالِسًا وَسَلَّمَ كَانَ ذَلِكَ الْجُلُوسُ هُوَ الْوَاجِبُ وَفَاتَتْهُ السُّنَّةُ.

قَوْلُهُ: [فَلَا يَصِحُّ مِنْ قِيَامٍ] : أَيْ فَلَوْ أَتَى بِهِ فِي حَالِ الْقِيَامِ بَطَلَتْ بِاتِّفَاقٍ وَلَا يُقَاسُ عَلَى تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ لِلْمَسْبُوقِ، لِأَنَّ الْمَسْبُوقَ مُحْرِصٌ عَلَى الدُّخُولِ فِي الْعِبَادَةِ، فَاغْتُفِرَ لَهُ تَرْكُ الْقِيَامِ لَهَا، وَأَمَّا الْمُسَلِّمُ فَخَارِجٌ عَنْ الْعِبَادَةِ فَلَا يُغْتَفَرُ لَهُ تَرْكُ الْجُلُوسِ.

قَوْلُهُ: [طُمَأْنِينَةٌ] : اعْلَمْ أَنَّ الْقَوْلَ بِفَرْضِيَّتِهَا صَحَّحَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ، وَالْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا سُنَّةٌ وَلِذَا قَالَ زَرُّوقٌ: مَنْ تَرَكَ الطُّمَأْنِينَةَ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَقِيلَ إنَّهَا فَضِيلَةٌ (اهـ مِنْ حَاشِيَةِ الْأَصْلِ) .

قَوْلُهُ: [اعْتِدَالٌ] إلَخْ: أَيْ فَبَيْنَ الِاعْتِدَالِ وَالطُّمَأْنِينَةِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ بِاعْتِبَارِ التَّحَقُّقِ، وَإِنْ تَخَالَفَا فِي الْمَفْهُومِ فَيُوجَدَانِ مَعًا إذَا نَصَبَ قَامَتَهُ فِي الْقِيَامِ أَوْ فِي الْجُلُوسِ، وَبَقِيَ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ أَعْضَاؤُهُ فِي مَحَالِّهَا زَمَنًا مَا. وَيُوجَدُ الِاعْتِدَالُ

<<  <  ج: ص:  >  >>