(وَ) تَرْكِ (جَهْرٍ بِفَرْضٍ) كَالصُّبْحِ لَا نَفْلٍ، كَالْوَتْرِ وَالْعِيدَيْنِ بِفَاتِحَةٍ فَقَطْ وَلَوْ مَرَّةً، لِأَنَّ الْجَهْرَ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي الْفَاتِحَةِ وَأَوْلَى تَرْكُهُ فِي الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ، أَوْ بِسُورَةٍ فَقَطْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ؛ لِأَنَّ فِيهَا سُنَّةً خَفِيفَةً.
(وَاقْتِصَارٌ عَلَى حَرَكَةِ اللِّسَانِ) الَّذِي هُوَ أَدْنَى السِّرِّ وَالْوَاوُ بِمَعْنَى مَعَ أَيْ: تَرْكِ الْجَهْرِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ مَعَ اقْتِصَارِهِ عَلَى أَدْنَى السِّرِّ؛ فَلَوْ أَبْدَلَ الْجَهْرَ بِأَعْلَى السِّرِّ بِأَنْ أَسْمَعَ نَفْسَهُ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ.
(وَ) تَرْكِ (تَشَهُّدٍ) وَلَوْ مَرَّةً لِأَنَّهُ سُنَّةٌ خَفِيفَةٌ وَالْجُلُوسُ لَهُ سُنَّةٌ وَيَلْزَمُ مِنْ تَرْكِهِ تَرْكُ جُلُوسِهِ، وَمِثْلُهُ مَا زَادَ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ وَلَوْ فِي رَكْعَةٍ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ، وَالْقِيَامُ لَهُ سُنَّةٌ أَوْ تَرْكُ تَكْبِيرَتَيْنِ أَوْ تَسْمِيعَتَيْنِ أَوْ تَكْبِيرَةٍ وَتَسْمِيعَةٍ.
(وَ) يَسْجُدُ (لِمَحْضِ الزِّيَادَةِ) مِنْ جِنْسِهَا أَوْ لَا إذَا لَمْ تَكْثُرْ، كَزِيَادَةِ رَكْعَةٍ أَوْ سَجْدَةٍ أَوْ سَلَامٍ كَأَنْ سَلَّمَ مِنْ اثْنَتَيْنِ أَوْ كَلَامٍ أَجْنَبِيٍّ سَهْوًا فِي الْجَمِيعِ (بَعْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ السَّلَامِ، فَإِنْ كَثُرَتْ الزِّيَادَةُ أُبْطِلَتْ
ــ
[حاشية الصاوي]
كَغَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ.
قَوْلُهُ: [وَتَرْكِ جَهْرٍ] : مِثْلُهُ كُلُّ مَا كَانَ مُؤَكَّدًا مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ غَيْرُ السِّرِّ كَمَا سَيُنَبِّهُ عَلَيْهِ الشَّارِحُ.
قَوْلُهُ: [وَالْجُلُوسُ لَهُ سُنَّةٌ] : أَيْ فَهُوَ مُرَكَّبٌ مِنْ سُنَّتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، فَإِذَا تَرَكَهُمَا مَرَّةً سَهْوًا سَجَدَ اتِّفَاقًا وَلَوْ فِي النَّفْلِ. وَإِنْ أَتَى بِالْجُلُوسِ وَتَرَكَ التَّشَهُّدَ فَقَوْلَانِ: بِالسُّجُودِ وَعَدَمِهِ، وَالْمُعْتَمَدُ السُّجُودُ؛ لِأَنَّ جُلُوسًا بِغَيْرِ تَشَهُّدٍ عَدَمٌ، لِأَنَّ جُلُوسَهُ مَا يَكُونُ ظَرْفًا لَهُ فَلِذَلِكَ اُعْتُرِضَ عَلَى الشَّيْخِ خَلِيلٍ فِي تَمْثِيلِهِ لِنَقْضِ السُّنَّةِ بِتَرْكِ التَّشَهُّدَيْنِ، فَقَالُوا لَا مَفْهُومَ لَهُ بَلْ الْوَاحِدُ كَافٍ.
قَوْلُهُ: [وَمِثْلُهُ مَا زَادَ] إلَخْ: أَيْ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ مُرَكَّبٌ مِنْ سُنَّتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ فَقَطْ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ السُّورَةُ مُرَكَّبَةٌ مِنْ ثَلَاثِ سُنَنٍ: مَا ذَكَرَهُ وَكَوْنُهُ جَهْرًا أَوْ سِرًّا.
قَوْلُهُ [لِمَحْضِ الزِّيَادَةِ] : مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ لِلْمَوْصُوفِ أَيْ الزِّيَادَةِ الْمَحْضَةِ أَيْ الْخَالِصَةِ مِنْ مُصَاحَبَةِ النَّقْصِ، كَانَتْ مُحَقَّقَةً أَوْ مَشْكُوكًا فِيهَا.
قَوْلُهُ: [أَيْ بَعْدَ السَّلَامِ] إلَخْ: أَيْ الْوَاجِبِ بِالنِّسْبَةِ لِلْفَذِّ وَالْإِمَامِ، أَوْ السُّنِّيِّ