(فَأَبٍ فَعَمٍّ) هُوَ وَمَا بَعْدَهُ بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى سُلْطَانٍ، وَالتَّعْبِيرُ بِالْفَاءِ أَوْلَى مِنْ التَّعْبِيرِ بِثُمَّ.
(فَزَائِدِ فِقْهٍ) عَلَى مَنْ دُونَهُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ أَزْيَدَ مِنْهُ فِي غَيْرِهِ.
(فَ) زَائِدِ (حَدِيثٍ) أَيْ أَوْسَعَ رِوَايَةً وَحِفْظًا.
(فَ) زَائِدِ (قِرَاءَةٍ) أَيْ أَدْرَى بِطُرُقِ الْقُرْآنِ أَوْ أَكْثَرَ قُرْآنًا أَوْ أَشَدَّ إتْقَانًا أَوْ أَقْوَى مِنْ غَيْرِهِ فِي مَخَارِجِ الْحُرُوفِ.
(فَ) زَائِدِ (عِبَادَةٍ) أَيْ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ فِي نَوَافِلِ الْخَيْرِ، فَإِنْ اسْتَوَوْا (فَمُسِنٍّ فِي الْإِسْلَامِ) .
(فَقُرَشِيٍّ) لَا فَرْقَ بَيْنَ أَوْلَادِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَغَيْرِهِ، كَأَوْلَادِ الْعَبَّاسِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ بَنُو عَلِيٍّ مِنْ الزَّهْرَاءِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَوْلَى.
ــ
[حاشية الصاوي]
قَوْلُهُ: [أَوْلَى مِنْ التَّعْبِيرِ بِثُمَّ] : أَيْ لِلِاخْتِصَارِ. وَالْمَقْصُودُ مُطْلَقُ التَّرْتِيبِ وَهُوَ مُسْتَفَادٌ بِكُلٍّ، وَذِكْرُهُ الْأَبَ وَالْعَمَّ هُنَا عَقِبَ رَبِّ الْمَنْزِلِ هُوَ الْأَوْلَى خِلَافًا لِمَا مَشَى عَلَيْهِ خَلِيلٌ مِنْ تَأْخِيرِهِمَا، فَإِنَّهُ مُعْتَرِضٌ، وَتَقْدِيمُ الْأَبِ وَالْعَمِّ الِابْنَ وَابْنَ الْأَخِ عِنْدَ الْمُشَاحَّةِ. وَأَمَّا عِنْدَ التَّرَاضِي فَالِابْنُ أَوْ ابْنُ الْأَخِ الزَّائِدُ فِي الْفَضْلِ أَوْلَى.
قَوْلُهُ: [فَزَائِدِ فِقْهٍ] إلَخْ: أَيْ لِأَنَّهُ أَدْرَى بِأَحْوَالِ الصَّلَاةِ فَيُقَدَّمُ؛ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَعْلَى مِنْهُ رُتْبَةً، كَعُلَمَاءِ الْحَدِيثِ وَالتَّفْسِيرِ.
قَوْلُهُ: [أَيْ أَوْسَعَ رِوَايَةً] إلَخْ: وَاسِعُ الرِّوَايَةِ: هُوَ الْمُتَلَقِّي كَثِيرًا مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ سَوَاءٌ حَفِظَ مَا تَلَقَّاهُ أَمْ لَا، وَوَاسِعُ الْحِفْظِ هُوَ الَّذِي يَحْفَظُ كَثِيرًا مِنْ الْأَحَادِيثِ.
قَوْلُهُ: [أَوْ أَقْوَى مِنْ غَيْرِهِ] إلَخْ: أَيْ وَيُقَدَّمُ الْأَحْسَنُ تَجْوِيدًا وَلَوْ كَانَ أَقَلَّ حِفْظًا.
قَوْلُهُ: [فَزَائِدُ عِبَادَةٍ] : أَيْ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْ غَيْرِهِ لِلَّهِ بِنَصِّ الْحَدِيثِ وَالْفَرْضِ أَنَّهُ يُسَاوِي غَيْرَهُ فِي الصِّفَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ.
قَوْلُهُ: [فَمُسِنٍّ فِي الْإِسْلَامِ] : أَيْ وَلَا عِبْرَةَ بِالسِّنِّ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَابْنُ عِشْرِينَ نَشَأَ مُسْلِمًا مُقَدَّمٌ عَلَى ابْنِ أَرْبَعِينَ لَمْ يَكْمُلْ لَهُ عِشْرُونَ فِي الْإِسْلَامِ.