(وَإِنْ قَصَرَ) السَّفَرَ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ (أَوْ لَمْ يَجِدَّ) بِتَشْدِيدِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ وَلَمْ يَكُنْ حَثِيثًا (إنْ زَالَتْ الشَّمْسُ) عَلَى الْمُسَافِرِ حَالَ كَوْنِهِ (نَازِلًا) بِمَكَانٍ - مَنْهَلًا أَوْ غَيْرَهُ - (وَنَوَى) عِنْدَ الرَّحِيلِ قَبْلَ وَقْتِ الْقَصْرِ (النُّزُولَ بَعْدَ الْغُرُوبِ) ، فَيَجْمَعُهُمَا جَمْعَ تَقْدِيمٍ؛ بِأَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ فِي وَقْتِهَا الِاخْتِيَارِيِّ، وَيُقَدِّمَ الْعَصْرَ فَيُصَلِّيهَا مَعَهَا قَبْلَ رَحِيلِهِ لِأَنَّهُ وَقْتُ ضَرُورَةٍ لَهَا، اُغْتُفِرَ لِلْمَشَقَّةِ. (فَإِنْ نَوَاهُ) أَيْ النُّزُولَ (قَبْلَ) دُخُولِ (الِاصْفِرَارِ أَخَّرَ الْعَصْرَ) وُجُوبًا لِوَقْتِهَا الِاخْتِيَارِيِّ، فَإِنْ قَدَّمَهَا أَجْزَأَتْهُ (وَ) إنْ نَوَى النُّزُولَ (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ دُخُولِ الِاصْفِرَارِ (خُيِّرَ فِيهَا) : أَيْ الْعَصْرِ إنْ شَاءَ قَدَّمَهَا وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهَا وَهُوَ الْأَوْلَى.
(وَإِنْ زَالَتْ) الشَّمْسُ عَلَيْهِ (سَائِرًا، أَخَّرَهُمَا إنْ نَوَى الِاصْفِرَارَ) : أَيْ النُّزُولَ
ــ
[حاشية الصاوي]
قَوْلُهُ: [وَإِنْ قَصَرَ السَّفَرَ] إلَخْ: أَيْ وَلَكِنْ لَا بُدَّ فِي الْجَوَازِ مِنْ كَوْنِهِ غَيْرَ عَاصٍ بِهِ وَلَاهٍ جَمْعًا فَلَا إعَادَةَ بِالْأُولَى مِنْ الْقَصْرِ. كَذَا فِي حَاشِيَةِ الْأَصْلِ.
قَوْلُهُ: [أَوْ لَمْ يَجِدْ] إلَخْ: أَيْ فَقَوْلُ الشَّيْخِ خَلِيلٍ وَفِيهَا شَرْطُ الْجِدِّ بِالْكَسْرِ أَيْ الِاجْتِهَادِ فِي السَّيْرِ ضَعِيفٌ.
قَوْلُهُ: [بِمَكَانٍ مَنْهَلًا أَوْ غَيْرَهُ] : أَيْ فَقَوْلُ خَلِيلٍ بِمَنْهَلٍ مُرَادُهُ مَكَانُ النُّزُولِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ مَاءٌ، وَإِنْ كَانَ الْمَنْهَلُ فِي الْأَصْلِ مَكَانَ الْمَاءِ.
قَوْلُهُ: [فَيَجْمَعُهُمَا جَمْعَ تَقْدِيمٍ] : أَيْ وَيُؤَذِّنُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا.
قَوْلُهُ: [لِأَنَّهُ وَقْتُ ضَرُورَةٍ لَهَا] إلَخْ: أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسَافِرِ.
قَوْلُهُ: [أَخَّرَ الْعَصْرَ وُجُوبًا] : أَيْ غَيْرَ شَرْطٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَإِنْ قَدَّمَهَا أَجْزَأَتْ أَيْ وَتُنْدَبُ إعَادَتُهَا بِالْوَقْتِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.
قَوْلُهُ: [وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهَا وَهُوَ الْأَوْلَى] : أَيْ لِأَنَّهُ ضَرُورِيُّهَا الْأَصْلِيُّ، وَلَا يُؤَذِّنُ لَهَا حِينَئِذٍ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْأَذَانِ مِنْ كَرَاهَتِهِ فِي الْوَقْتِ الضَّرُورِيِّ.
قَوْلُهُ: [أَخَّرَهُمَا] : قِيلَ وُجُوبًا كَمَا فِي الْأَصْلِ. وَفِيهِ شَيْءٌ؛ إذْ مُقْتَضَى الْقِيَاسِ جَوَازُ تَأْخِيرِهِمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَتَأْخِيرُ الصَّلَاةِ الْأُولَى جَائِزٌ وَالثَّانِيَةِ وَاجِبٌ لِنُزُولِهِ بِوَقْتِهَا الِاخْتِيَارِيِّ، كَذَا كَتَبَ وَالِدُ (عب) . وَلِلَّخْمِيِّ: أَنَّ تَأْخِيرَهُمَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute