للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَعْدَ) : أَيْ بَعْدَ السَّلَامِ (فَإِنْ رَكَعَ تَمَادَى) وُجُوبًا وَلَا يَرْجِعُ لَهُ؛ إذْ لَا يُرْجَعُ مِنْ فَرْضٍ لِنَفْلٍ، وَإِلَّا بَطَلَتْ.

(وَ) إذَا تَمَادَى (سَجَدَ) غَيْرُ الْمُؤْتَمِّ (قَبْلُ، وَلَوْ لِتَرْكِ) تَكْبِيرَةٍ (وَاحِدَةٍ) إذْ كُلُّ تَكْبِيرَةٍ مِنْهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَأَمَّا الْمُؤْتَمُّ فَالْإِمَامُ يَحْمِلُهُ عَنْهُ.

(وَمُدْرِكُ الْقِرَاءَةِ) مَعَ الْإِمَامِ مِنْ الْمَسْبُوقِينَ (يُكَبِّرُ) فَمُدْرِكُ الْأُولَى يُكَبِّرُ (سَبْعًا) بِالْإِحْرَامِ (وَمُدْرِكُ الثَّانِيَةِ يُكَبِّرُ خَمْسًا) غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ.

(ثُمَّ) إذَا قَامَ لِلْقَضَاءِ كَبَّرَ (سَبْعًا بِالْقِيَامِ) أَيْ بِتَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ.

وَاسْتَشْكَلَ بِأَنَّ مُدْرِكَ رَكْعَةٍ لَا يَقُومُ بِتَكْبِيرٍ؟ وَأُجِيبَ: بِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ؛ وَهُوَ أَنَّهُ يَقُومُ بِتَكْبِيرٍ (كَمُدْرِكِ التَّشَهُّدِ) : تَشْبِيهٌ فِي التَّكْبِيرِ سَبْعًا؛ أَيْ إنْ فَاتَتْهُ مَعَ الْإِمَامِ صَلَاةُ الْعِيدِ، وَأَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي السُّجُودِ مِنْ الثَّانِيَةِ أَوْ التَّشَهُّدِ، فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ سَبْعًا بِتَكْبِيرِ الْقِيَامِ، وَقِيلَ سِتًّا وَلَا يُكَبِّرُ لِقِيَامِهِ. وَاسْتَشْكَلَ بِأَنَّ مُدْرِكَ التَّشَهُّدِ يَقُومُ بِتَكْبِيرٍ؟ وَأُجِيبَ:

ــ

[حاشية الصاوي]

حُصُولِهَا.

قَوْلُهُ: [إلَّا بَطَلَتْ] : أَيْ لَيْسَ كَمَنْ رَجَعَ لِلْجُلُوسِ الْوَسَطِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَقِلَّ قَائِمًا لِأَنَّ الرُّكْنَ الْمُتَلَبَّسَ بِهِ هُنَا وَهُوَ الرُّكُوعُ أَقْوَى مِنْ الْمُتَلَبَّسِ بِهِ هُنَاكَ لِوُجُوبِ الرُّكُوعِ بِاتِّفَاقٍ وَالِاخْتِلَافُ فِي الْفَاتِحَةِ.

قَوْلُهُ: [يُكَبِّرُ خَمْسًا] إلَخْ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَا أَدْرَكَهُ آخِرَ صَلَاتِهِ وَحِينَئِذٍ فَيُكَبِّرُ فِي رَكْعَةِ الْقَضَاءِ سَبْقًا بِالْقِيَامِ كَمَا سَيَقُولُ الْمُصَنِّفُ وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ مَا أَدْرَكَهُ الْمَسْبُوقُ مَعَ الْإِمَامِ أَوَّلَ صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ سَبْعًا بِالْإِحْرَامِ، وَيَقْضِي خَمْسًا غَيْرَ الْقِيَامِ فَإِنْ جَاءَ الْمَأْمُومُ فَوَجَدَ الْإِمَامَ فِي الْقِرَاءَةِ، وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ هُوَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ، فَقَالَ الْأُجْهُورِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يُكَبِّرُ سَبْعًا بِالْإِحْرَامِ احْتِيَاطًا ثُمَّ إنْ تَبَيَّنَ أَنَّهَا الْأُولَى، فَظَاهِرٌ وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهَا الثَّانِيَةُ قَضَى الْأُولَى بِسِتٍّ غَيْرِ الْقِيَامِ، وَلَا يَحْسِبُ مَا كَبَّرَهُ زِيَادَةً عَلَى الْخَمْسِ مِنْ تَكْبِيرِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ.

قَوْلُهُ: [بِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ] إلَخْ: أَيْ أَنْ يَقُومَ بِتَكْبِيرٍ مُطْلَقًا سَوَاءٌ جَلَسَ مَعَ الْإِمَامِ فِي ثَانِيَةِ نَفْسِهِ أَمْ لَا، فَمَا هُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى ذَلِكَ الْقَوْلِ وَلَا غَرَابَةَ فِي بِنَاءِ مَشْهُورٍ عَلَى ضَعِيفٍ، وَتَقَدَّمَ لِزَرُّوقٍ قَالَ: كَانَ شَيْخُنَا الْقُورِيُّ يُفْتِي بِهِ الْعَامَّةَ لِئَلَّا يَخْلِطُوا، فَفِي ذَلِكَ الْقَوْلِ نَوْعُ قُوَّةٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>