للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِغَيْرِ مُصَلٍّ) كَالصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ فِي بُيُوتِهِنَّ.

(وَ) نُدِبَ (مَشْيٌ فِي ذَهَابِهِ) بِالْفَتْحِ لَا فِي رُجُوعِهِ، (وَرُجُوعٌ فِي طَرِيقٍ أُخْرَى) غَيْرِ الَّتِي ذَهَبَ فِيهَا.

(وَ) نُدِبَ (فِطْرٌ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ ذَهَابِهِ لِلْمُصَلَّى (فِي) عِيدِ (الْفِطْرِ) (وَ) نُدِبَ (كَوْنُهُ عَلَى تَمْرٍ) وِتْرًا إنْ وَجَدَهُ، وَإِلَّا حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ كَفِطْرِ رَمَضَانَ.

(وَ) نُدِبَ (تَأْخِيرُهُ) أَيْ الْفِطْرِ (فِي) عِيدِ (النَّحْرِ) .

ــ

[حاشية الصاوي]

فَلَا يَتَطَيَّبْنَ وَلَا يَتَزَيَّنَّ لِخَوْفِ الِافْتِتَانِ بِهِنَّ. تَنْبِيهٌ:

لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ تَرْكُ إظْهَارِ الزِّينَةِ وَالطِّيبِ فِي الْأَعْيَادِ تَقَشُّفًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، فَمَنْ تَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ، قَالَهُ (ح) . وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ فَرَحًا وَسُرُورًا وَزِينَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَوَرَدَ: «إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ» ، قَالَ (ح) أَيْضًا وَلَا يُنْكَرُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لَعِبُ الصِّبْيَانِ وَضَرْبُ الدُّفِّ فَقَدْ وَرَدَ.

قَوْلُهُ: [فِي ذَهَابِهِ] : أَيْ لِأَنَّهُ عَبْدٌ ذَاهِبٌ لِخِدْمَةِ مَوْلَاهُ فَيُطْلَبُ مِنْهُ التَّوَاضُعُ لِأَجْلِ إقْبَالِهِ عَلَيْهِ. وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ؛ وَإِلَّا فَلَا يُنْدَبُ لَهُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: [فِي طَرِيقٍ أُخْرَى] : أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ كُلٌّ مِنْ الطَّرِيقَيْنِ وَمَلَائِكَتُهُمَا.

قَوْلُهُ: [فِي عِيدِ الْفِطْرِ] : أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يُقَارِنَ فِطْرُهُ إخْرَاجَ زَكَاةِ فِطْرِهِ الْمَأْمُورِ بِإِخْرَاجِهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ.

قَوْلُهُ: [وَنُدِبَ كَوْنُهُ عَلَى] إلَخْ: أَيْ فَكَوْنُهُ عَلَى تَمْرٍ مَنْدُوبٌ ثَانٍ، وَكَوْنُهُ وِتْرًا مَنْدُوبٌ ثَالِثٌ، وَقَوْلُهُ عَلَى تَمْرٍ إلَخْ أَيْ إنْ لَمْ يَجِدْ رُطَبًا.

قَوْلُهُ: [وَنُدِبَ تَأْخِيرُهُ] إلَخْ: أَيْ لِيَكُونَ أَوَّلُ أَكْلِهِ مِنْ كَبِدِ أُضْحِيَّتِهِ فَهَذِهِ هِيَ الْعِلَّةُ، وَأَجْرَى الْبَابَ عَلَى وَتِيرَةٍ وَإِنْ لَمْ يُضَحِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>