للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سُنَّةُ عَيْنٍ؛ أَيْ لِمَنْ يُمْكِنُهُ فِعْلُهَا مَعَ الْإِمَامِ.

فَإِنْ فَاتَتْهُ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَتُنْدَبُ لِلزَّوَالِ.

(وَ) نُدِبَ لِكُلِّ مُصَلٍّ وَلَوْ صَبِيًّا (التَّكْبِيرُ إثْرَ) كُلِّ صَلَاةٍ مِنْ (خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً وَقْتِيَّةً مِنْ ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ) لَا قَبْلَهُ إلَى صُبْحِ الْيَوْمِ الرَّابِعِ لَا بَعْدَ نَافِلَةٍ وَلَا مَقْضِيَّةٍ فِيهَا، وَلَوْ فَاتَتْهُ مِنْهَا (فَإِنْ نَسِيَ) التَّكْبِيرَ (كَبَّرَ) إذَا تَذَكَّرَ (إنْ قَرُبَ) الزَّمَنُ لَا إنْ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ أَوْ طَالَ عُرْفًا (وَكَبَّرَ مُؤْتَمٌّ) نَدْبًا (تَرَكَ إمَامَهُ) . وَنُدِبَ تَنْبِيهُ النَّاسِي وَلَوْ بِالْكَلَامِ.

(وَ) نُدِبَ (لَفْظُهُ الْوَارِدُ) أَيْ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ (وَهُوَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثَلَاثًا) فَإِنْ زَادَ بَعْدَ الثَّالِثَةِ: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فَحَسَنٌ. وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ

(وَكُرِهَ تَنَفُّلٌ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا بِمُصَلًّى) أَيْ فِيهِ (لَا بِمَسْجِدٍ) فَلَا يُكْرَهُ.

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [فَإِنْ فَاتَتْهُ لِعُذْرٍ] إلَخْ: أَيْ وَأَمَّا مَنْ صَلَّاهَا قَبْلَ الْإِمَامِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِالسُّنَّةِ فَيُعِيدُهَا مَعَهُ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ.

قَوْلُهُ: [مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً] إلَخْ: هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِابْنِ بَشِيرٍ الْقَائِلِ إثْرَ سِتَّ عَشْرَةَ فَرِيضَةً مِنْ ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ لِظُهْرِ الرَّابِعِ.

قَوْلُهُ: [وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ] : أَيْ لِأَنَّهُ الَّذِي فِي الْمُدَوَّنَةِ وَالثَّانِي فِي مُخْتَصَرِ ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ.

قَوْلُهُ: [لَا بِمَسْجِدٍ فَلَا يُكْرَهُ] : أَيْ النَّفَلُ فِيهِ قَبْلَ صَلَاتِهَا وَبَعْدَهَا. أَمَّا عَدَمُ كَرَاهَتِهِ قَبْلَ صَلَاتِهَا فَنَظَرًا لِلتَّحِيَّةِ، وَأَمَّا عَدَمُ كَرَاهَتِهِ بَعْدَهَا فَلِنُدُورِ حُضُورِ أَهْلِ الْبِدَعِ لِصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>