للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الِاسْتِسْقَاءِ (لِطَلَبِ سَعَةٍ) ، وَلَا يُسَنُّ إلَّا لِمَنْ قَامَ بِهِ ضِيقٌ كَمَا تَقَدَّمَ.

(وَ) نُدِبَ (دُعَاءُ غَيْرِ الْمُحْتَاجِ لِمُحْتَاجٍ) لِأَنَّهُ مِنْ التَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى.

(لَا) تُنْدَبُ (الصَّلَاةُ) خِلَافًا لِلَّخْمِيِّ الْقَائِلِ بِنَدْبِهَا.

(وَجَازَ تَنَفُّلٌ) فِي الْمُصَلَّى (قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا) وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [لِطَلَبِ سَعَةٍ] : أَيْ فَهُوَ مَنْدُوبٌ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِالْإِبَاحَةِ؛ إذْ لَيْسَ ثَمَّ عِبَادَةٌ مُسْتَوِيَةُ الطَّرَفَيْنِ، وَالْمُرَادُ بِالْجَوَازِ فِي الْمُدَوَّنَةِ: الْإِذْنُ الصَّادِقُ بِالنَّدْبِ.

قَوْلُهُ: [وَنُدِبَ دُعَاءُ غَيْرِ الْمُحْتَاجِ] إلَخْ: مَحَلُّ نَدْبِ الدُّعَاءِ فَقَطْ دُونَ الصَّلَاةِ - مَا لَمْ يَذْهَبْ لِمَحَلِّ الْمُحْتَاجِ - وَإِلَّا صَارَ مِنْ جُمْلَةِ الْمُحْتَاجِينَ فَيُخَاطَبُ مَعَهُمْ بِالصَّلَاةِ اتِّفَاقًا.

قَوْلُهُ: [وَجَازَ تَنَفُّلٌ فِي الْمُصَلَّى] إلَخْ: لَا مَفْهُومَ لِلْمُصَلَّى بَلْ فِي الْمَسْجِدِ بِخِلَافِ الْعِيدِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا بِالْمُصَلَّى لَا بِالْمَسْجِدِ كَمَا مَرَّ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الِاسْتِسْقَاءِ الْإِقْلَاعُ عَنْ الْخَطَايَا وَالِاسْتِكْثَارُ مِنْ فِعْلِ الْخَيْرِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>