للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَجِبُ غُسْلُهُ. (وَسَقَطَ الدَّلْكُ) فَقَطْ (وَإِنْ خِيفَ مِنْهُ) : أَيْ مِنْ الدَّلْكِ (تَسَلُّخٌ) لِلْجَسَدِ.

(كَكَثْرَةِ الْمَوْتَى جِدًّا) بِحَيْثُ يَتَعَذَّرُ الدَّلْكُ فَيَسْقُطُ الدَّلْكُ.

(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْأَةِ زَوْجٌ أَوْ سَيِّدٌ) يُغَسِّلُهَا، أَوْ كَانَ وَأُسْقِطَ حَقُّهُ (فَأَقْرَبُ امْرَأَةٍ) لَهَا تُغَسِّلُهَا (فَالْأَقْرَبُ) لَهَا فَتُقَدَّمُ الْبِنْتُ فَالْأُمُّ فَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ فَلِأَبٍ فَبِنْتُ أَخٍ كَذَلِكَ، فَجَدَّةٌ فَعَمَّةٌ شَقِيقَةٌ فَلِأَبٍ فَبِنْتُ عَمٍّ كَذَلِكَ.

(ثُمَّ) بَعْدَ مَنْ ذَكَرْت - (أَجْنَبِيَّةٌ) .

(ثُمَّ) إنْ لَمْ تُوجَدْ أَجْنَبِيَّةٌ غَسَّلَهَا (مَحْرَمٌ) عَلَى التَّرْتِيبِ السَّابِقِ، (وَيَسْتُرُ) وُجُوبًا (جَمِيعَ بَدَنِهَا وَلَا يُبَاشِرُ جَسَدَهَا بِالدَّلْكِ بَلْ بِخِرْقَةٍ كَثِيفَةٍ) يَلُفُّهَا الْغَاسِلُ عَلَى يَدِهِ وَيُدَلِّكُ بِهَا.

(ثُمَّ) إذَا لَمْ يُوجَدْ مَحْرَمٌ (يُمِّمَتْ) الْمَيِّتَةُ (لِكُوعَيْهَا) لَا لِمِرْفَقَيْهَا.

(وَوَجَبَ) عَلَى الْغَاسِلِ (سَتْرُ عَوْرَتِهِ مِنْ سُرَّتِهِ لِرُكْبَتَيْهِ) الذَّكَرِ مَعَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مَعَ الْأُنْثَى. وَأَمَّا الذَّكَرُ الْمَحْرَمُ مَعَ الْأُنْثَى فَيَسْتُرُ جَمِيعَ بَدَنِهَا كَمَا مَرَّ. وَكَذَا إنْ غَسَّلَتْ الْأُنْثَى الْمَحْرَمُ رَجُلًا مِنْ مَحَارِمِهَا وَقِيلَ بَلْ تَسْتُرُ الْعَوْرَةَ فَقَطْ.

(وَنُدِبَ) سَتْرُ الْعَوْرَةِ (لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ) بِغُسْلِ صَاحِبِهِ (كَأَمَةٍ مَعَ سَيِّدٍ) إذَا غَسَّلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يُنْدَبُ لَهُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ، وَلَا يَجِبُ وَظَاهِرُ، الْمُصَنِّفِ الْوُجُوبُ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

(وَ) نُدِبَ (سِدْرٌ) وَهُوَ وَرَقُ النَّبْقِ. وَأَشَارَ لِكَيْفِيَّةِ الْوَجْهِ الْمَنْدُوبِ بِقَوْلِهِ: (يُسْحَقُ) السِّدْرُ (وَيُضْرَبُ بِمَاءٍ قَلِيلٍ) فِي إنَاءٍ حَتَّى تَبْدُوَ لَهُ رَغْوَةٌ ثُمَّ (يُعْرَكُ بِهِ جَسَدُهُ) لِإِزَالَةِ الْوَسَخِ ثُمَّ يُفَاضُ عَلَيْهِ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ حَتَّى يَزُولَ، فَهَذِهِ هِيَ الْغَسْلَةُ

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [فَيَسْتُرُ جَمِيعَ بَدَنِهَا] : أَيْ وُجُوبًا، مَا عَدَا الْأَطْرَافَ فَيُنْدَبُ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى الْفِقْهِ. وَيَسْتُرُ وُجُوبًا جَمِيعَ بَدَنِهِ وَصِفَةُ السَّاتِرِ عَلَى مَا قَالَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُعَلِّقَ الثَّوْبَ مِنْ السَّقْفِ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ لِيَمْنَعَ النَّظَرَ. . . إلَى آخِرِ مَا قَالَ الْمُصَنِّفُ.

قَوْلُهُ: [وَقِيلَ بَلْ تَسْتُرُ الْعَوْرَةَ فَقَطْ] : أَيْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ سَاتِرٌ غَضَّتْ بَصَرَهَا وَلَا تَتْرُكُ غُسْلَهُ.

قَوْلُهُ: [فَهَذِهِ هِيَ الْغَسْلَةُ الْأُولَى] : هَذَا يُخَالِفُ قَوْلَ مُحَشِّي الْأَصْلِ عِنْدَ

<<  <  ج: ص:  >  >>