للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الْمَالِكِ لِلنِّصَابِ) فَلَا تَجِبُ عَلَى غَيْرِ مَالِكٍ كَغَاصِبٍ وَمُودِعٍ، حَالَ كَوْنِ النِّصَابِ (مِنْ) أَجْزَاءِ أَنْوَاعٍ ثَلَاثَةٍ مِنْ الْأَمْوَالِ:

(النَّعَمِ) بِفَتْحِ النُّونِ وَالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ الْأَنْعَامِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ.

(وَالْحَرْثِ) : الْحُبُوبِ وَذَوَاتِ الزُّيُوتِ الْأَرْبَعِ. وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُهَا.

(وَالْعَيْنِ) : الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

ــ

[حاشية الصاوي]

عَلَى الْأَصْلِ لَا كَاشِفَةَ، وَهُوَ مَعْنَى مَا قِيلَ لَا يَلْزَمُ مِنْ ضَرْبِ الْمِثْلِ بِعَبْدٍ لَا يَمْلِكُ أَنَّ كُلَّ عَبْدٍ لَا يَمْلِكُ. (اهـ.)

قَوْلُهُ: [كَغَاصِبٍ] : مِنْ ذَلِكَ الظُّلْمَةِ الْمُسْتَغْرِقُونَ لِلذِّمَمِ؛ لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ زَكَاةٌ حَيْثُ كَانَ جَمِيعُ مَا بِأَيْدِيهِمْ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ.

قَوْلُ: [النَّعَمُ] : إمَّا مِنْ التَّنَعُّمِ: لِكَوْنِهَا: يُتَنَعَّمُ بِهَا، أَوْ مِنْ لَفْظِ نَعَمْ: لِأَنَّ بِهَا السُّرُورَ كَمَا يُسَرُّ السَّائِلُ بِقَوْلِ الْمُجِيبِ: نَعَمْ. وَالنَّعَمُ اسْمُ جَمْعٍ لَا اسْمُ جِنْسٍ لِأَنَّهُ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ بَلْ مِنْ مَعْنَاهُ. وَاسْمُ الْجِنْسِ هُوَ الَّذِي: فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاحِدِهِ بِالتَّاءِ غَالِبًا.

قَوْلُهُ: [وَالْحَرْثُ] : سُمِّي حَرْثًا لِأَنَّهُ تُحْرَثُ الْأَرْضُ لِأَجْلِهِ غَالِبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>