ابْنُ لَبُونٍ إلَّا إذَا عُدِمَتْ بِنْتُ الْمَخَاضِ فَيَكْفِي ابْنُ اللَّبُونِ إنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَإِلَّا كَلَّفَهُ السَّاعِي بِنْتَ مَخَاضٍ، وَهِيَ: مَا (أَوْفَتْ سَنَةً) وَدَخَلَتْ فِي الثَّانِيَةِ، إلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ.
(وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ، بِنْتُ لَبُونٍ أَوْفَتْ سَنَتَيْنِ) وَدَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ. إلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ.
(وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ، حِقَّةٌ) بِكَسْرِ الْحَاء (أَوْفَتْ ثَلَاثًا) مِنْ السِّنِينَ. إلَى سِتِّينَ.
(وَفِي إحْدَى وَسِتِّينَ، جَذَعَةٌ أَوْفَتْ أَرْبَعًا) . إلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ.
(وَفِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ: بِنْتَا لَبُونٍ) إلَى تِسْعِينَ.
ــ
[حاشية الصاوي]
قَوْلُهُ: [إلَّا إذَا عُدِمَتْ] : أَيْ بِأَنْ لَمْ تُوجَدْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ سَلِيمَةٍ، فَلَوْ وُجِدَتْ لَزِمَ إخْرَاجُهَا وَلَوْ كَانَتْ مِنْ كَرَائِمِ الْأَمْوَالِ، وَلَا يَنْتَقِلُ لِلْبَدَلِ مَعَ إمْكَانِ الْأَصْلِ. هَكَذَا ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ.
قَوْلُهُ: [فَيَكْفِي ابْنُ اللَّبُونِ] : وَتُجْزِئُ بِنْتُ اللَّبُونِ بِالْأُولَى. وَهَلْ يُخَيِّرُ السَّاعِي فِي قَبُولِهَا أَوْ لَا يُخَيِّرُ بَلْ يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِهَا؟ قَوْلَانِ. اقْتَصَرَ فِي التَّوْضِيحِ عَلَى جَبْرِهِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. وَلَيْسَ لَنَا فِي الْإِبِلِ مَا يُؤْخَذُ فِيهِ الذَّكَرُ عَنْ الْأُنْثَى إلَّا ابْنُ اللَّبُونِ عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ؛ وَحِينَئِذٍ لَا يُجْزِئُ ابْنُ مَخَاضٍ عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ وَابْنُ اللَّبُونِ عَنْ بِنْتِ اللَّبُونِ وَهَكَذَا، كَذَا فِي حَاشِيَةِ الْأَصْلِ. وَسُمِّيَتْ بِنْتُ مَخَاضٍ: لِأَنَّ الْحَمْلَ مَخْضٌ فِي بَطْنِ أُمِّهَا؛ لِأَنَّ الْإِبِلَ تَحْمِلُ سَنَةً وَتُرَبِّي سَنَةً.
قَوْلُهُ: [بِنْتُ لَبُونٍ] : أَيْ وَلَا يُجْزِئُ عَنْهَا حِقٌّ وَلَوْ لَمْ تُوجَدْ أَوْ وُجِدَتْ مَعِيبَةً، وَأَمَّا أَخْذُ الْحِقَّةُ عَنْ بِنْتِ اللَّبُونِ فَتُجْزِئُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ ابْنِ اللَّبُونِ يُجْزِئُ عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ وَالْحِقُّ لَا يُجْزِئُ عَنْ بِنْتِ اللَّبُونِ أَنَّ ابْنَ اللَّبُونِ يَمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ وَيَرِدُ الْمَاءَ وَيَرْعَى الشَّجَرَ، فَقَابَلَتْ هَذِهِ الْفَضِيلَةُ فَضِيلَةَ الْأُنُوثَةِ الَّتِي فِي بِنْتِ الْمَخَاضِ. وَالْحِقُّ لَيْسَ فِيهِ مَا يَزِيدُ عَلَى بِنْتِ اللَّبُونِ، فَلَيْسَ فِيهِ مَا يُعَادِلُ فَضِيلَةَ الْأُنُوثَةِ الَّتِي فِيهَا، وَسُمِّيَتْ بِنْتَ لَبُونٍ: لِأَنَّ أُمَّهَا وَلَدَتْ عَلَيْهَا وَصَارَ لَهَا لَبَنٌ جَدِيدٌ.
قَوْلُهُ: [حِقَّةٌ] : أَيْ لَا يُجْزِئُ عَنْهَا جَذَعٌ. وَسُمِّيَتْ حِقَّةٌ: مَا اسْتَحَقَّتْ الْحَمْلُ عَلَيْهَا أَوْ طُرُوقُ الْفَحْلِ.
قَوْلُهُ: [جَذَعَةٌ] : سُمِّيَتْ بِذَلِكَ: لِأَنَّهَا أَجْذَعَتْ أَسْنَانَهَا أَيْ بَدَّلَتْهَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute