للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَفِي أَرْبَعِمِائَةٍ: أَرْبَعٌ) مِنْ الشِّيَاهِ، (ثُمَّ لِكُلِّ مِائَةِ شَاةٍ) جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ.

(وَضَمُّ) فِي الْإِبِلِ (بُخْتٍ) : وَهِيَ إبِلُ خُرَاسَانَ ذَاتُ سَنَامَيْنِ (لِعِرَابٍ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ، فَإِذَا اجْتَمَعَ مِنْ الصِّنْفَيْنِ خَمْسَةٌ فَفِيهَا شَاةٌ وَهَكَذَا

(وَ) ضَمُّ (جَامُوسٍ لِبَقَرٍ) : فَإِذَا مَلَكَ مِنْ كُلٍّ خَمْسَةَ عَشْرَ، وَجَبَ فِي الثَّلَاثِينَ تَبِيعٌ

(وَ) ضَمُّ (ضَأْنٍ لِمَعْزٍ) .

(وَخُيِّرَ السَّاعِي إنْ وَجَبَتْ) ذَاتٌ (وَاحِدَةٌ) فِي صِنْفَيْنِ (وَتُسَاوَيَا) ، كَخَمْسَةَ عَشْرَ مِنْ الْجَوَامِيسِ وَمِثْلِهَا مِنْ الْبَقَرِ. وَكَعِشْرِينَ مِنْ الضَّأْنِ وَمِثْلِهَا مِنْ الْمَعْزِ فِي أَخْذِهَا مِنْ أَيِّ صِنْفٍ شَاءَ.

(وَإِلَّا) يَتَسَاوَيَا - كَعِشْرِينَ مِنْ الْبَقَرِ وَعَشْرَةٍ مِنْ الْجَوَامِيسِ وَكَثَلَاثِينَ مِنْ الضَّأْنِ وَعَشَرَةٍ مِنْ الْمَعْزِ أَوْ عَكْسُ ذَلِكَ (فَمِنْ الْأَكْثَرِ) : يَأْخُذُهَا؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ لِلْغَالِبِ.

(وَإِنْ وَجَبَ) فِي الصِّنْفَيْنِ (اثْنَتَانِ: فَمِنْهُمَا) يَأْخُذُهُمَا أَيْ: يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ وَاحِدَةً (إنْ تُسَاوَيَا) : كَثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ وَمِثْلِهَا مِنْ الْجَوَامِيسِ، وَكَاثْنَيْنِ

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [ثُمَّ لِكُلِّ مِائَةٍ] إلَخْ: أَيْ بَعْدَ الْأَرْبَعِمِائَةِ فَلَا يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ بَعْدَهَا إلَّا بِزِيَادَةِ الْمِائَةِ.

قَوْلُهُ: [بُخْتٌ] : هِيَ إبِلٌ ضَخْمَةٌ مَائِلَةٌ لِلْقَصْرِ لَهَا سَنَامَانِ أَحَدُهُمَا خَلْفَ الْآخَرِ، وَإِنَّمَا ضُمَّتْ الْبُخْتُ لِلْعِرَابِ لِأَنَّهُمَا صِنْفَانِ مُنْدَرِجَانِ تَحْتَ نَوْعِ الْإِبِلِ، وَكَذَا الضَّأْنُ وَالْمَعْزُ مُنْدَرِجَانِ تَحْتَ نَوْعِ الْغَنَمِ. وَكَذَا الْجَامُوسُ صِنْفٌ مِنْ الْبَقَرِ.

قَوْلُهُ: [وَخُيِّرَ السَّاعِي] : دَلِيلٌ لِلضَّمِّ كَأَنَّهُ قَالَ: وَإِذَا ضُمَّ أَحَدُ الصِّنْفَيْنِ لِلْآخَرِ فَإِنْ وَجَبَتْ وَاحِدَةٌ فِي الصِّنْفَيْنِ وَتُسَاوَيَا خُيِّرَ السَّاعِي فِي أَخْذِهَا مِنْ أَيِّهِمَا، وَهَذَا إذَا وَجَدَ السِّنَّ الْوَاجِبَ فِي الصِّنْفَيْنِ أَوْ فَقَدَ مِنْهُمَا وَتَعَيَّنَ الْمُنْفَرِدُ كَمَا نَقَلَهُ الْحَطَّابُ عَنْ الْبَاجِيِّ.

قَوْلُهُ: [لِأَنَّ الْحُكْمَ لِلْغَالِبِ] : قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: وَهَذَا مُتَّجَهٌ إنْ كَانَتْ الْكَثْرَةُ ظَاهِرَةً، وَأَمَّا إنْ كَانَتْ كَالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا كَمُتَسَاوِيَيْنِ كَذَا فِي الْحَاشِيَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>