للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَيْسَ عِنْدَهُ مَا يُوَفِّي بِهِ دَيْنَهُ (كَذَلِكَ) : أَيْ حُرٌّ مُسْلِمٌ غَيْرُ هَاشِمِيٍّ يُعْطَى مِنْهَا لِوَفَاءِ دَيْنِهِ. (وَلَوْ مَاتَ) : فَيُوَفِّي دَيْنَهُ مِنْهَا.

إذَا (تَدَايَنَ لَا فِي فَسَادٍ) كَشُرْبِ خَمْرٍ وَقِمَارٍ، (وَلَا لِأَخْذِهَا) : أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا، وَمَعْنَاهُ: أَنَّ مَنْ عِنْدَهُ كِفَايَتُهُ وَتَدَايَنَ لِلتَّوَسُّعِ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا فَلَا يُعْطَى، وَأَمَّا فَقِيرٌ تَدَايَنَ لِلْإِنْفَاقِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَائِلَتِهِ بِقَصْدِ أَنْ يُعْطَى مِنْهَا فَلَا ضَرَرَ فِي ذَلِكَ. (إلَّا أَنْ يَتُوبَ) مَنْ تَدَايَنَ لِفَسَادٍ أَوْ لِأَخْذٍ مِنْهَا، بِأَنْ تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ وَيَبْقَى

ــ

[حاشية الصاوي]

قَدْ تَدَايَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَاتَ وَعَلَيْهِ الدَّيْنُ فَمَذَلَّتُهَا أَعْظَمُ مِنْ مَذَلَّةِ الدَّيْنِ، وَفِي هَذَا التَّعْلِيلِ شَيْءٌ وَلِذَلِكَ سَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ أَنَّهُ يُعْطِي إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْتَ مَالٍ يُوَفِّي مِنْهُ دَيْنَهُ.

قَوْلُهُ: [لَيْسَ عِنْدَهُ مَا يُوَفِّي] إلَخْ: أَيْ مِمَّا يُبَاعُ عَلَى الْمُفْلِسِ.

قَوْلُهُ: [وَلَوْ مَاتَ] : رَدَّ بِلَوْ عَلَى مَنْ قَالَ: لَا يُقْضَى دَيْنُ الْمَيِّتِ مِنْ الزَّكَاةِ لِوُجُوبِ وَفَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. وَيُشْتَرَطُ فِي هَذَا الدَّيْنِ أَنْ يَكُونَ شَأْنُهُ أَنْ يُحْبَسَ فِيهِ؛ فَيَدْخُلُ دَيْنُ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ، وَالدَّيْنُ عَلَى الْمُعْسِرِ. وَيَخْرُجُ دَيْنُ الْكَفَّارَاتِ وَالزَّكَاةِ، لِأَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي يُحْبَسُ فِيهِ مَا كَانَ لِآدَمِيٍّ، وَأَمَّا الْكَفَّارَاتُ وَالزَّكَوَاتُ فَهِيَ لِلَّهِ.

قَوْلُهُ: [إلَّا أَنْ يَتُوبَ] : رَجَّعَهُ الشَّارِحُ لِلْأَمْرَيْنِ مَعًا وَهُوَ الَّذِي قَالَهُ فِي الْحَاشِيَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>