. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عُمُومِهِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْمَالِكِيَّةِ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَالْمُزَنِيِّ، وَعَنْ مَالِكٍ: فِيهِ رِوَايَتَانِ.
وَقَالَ فِي الشَّرْحِ: فِيهِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبٍ:
يَخْتَصُّ بِسَبَبِهِ.
لَا يَخْتَصُّ بِسَبَبِهِ.
الثَّالِثُ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُسْتَقِلِّ وَغَيْرِهِ ; فَالْمُسْتَقِلُّ لَا يَخْتَصُّ بِسَبَبِهِ كَقِصَّةِ عُوَيْمِرٍ حَيْثُ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ; فَنَزَلَتْ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النُّورِ: ٦] الْآيَةَ، وَغَيْرُ الْمُسْتَقِلِّ يَخْتَصُّ، كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ؟ ، قَالُوا: نَعَمْ: قَالَ: فَلَا إِذَنْ. فَقَوْلُهُ: لَا إِذَنْ. كَلَامٌ غَيْرُ مُسْتَقِلٍّ ; فَيَجِبُ ضَمُّهُ إِلَى السُّؤَالِ، وَيَصِيرُ تَقْدِيرُهُ: لَا يُبَاعُ الرُّطَبُ بِالتَّمْرِ ; لِأَنَّهُ يَنْقُصُ إِذَا جَفَّ. هَكَذَا فَهِمْتُ مِنْ سِيَاقِ كَلَامِهِ، وَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ فِي النُّسْخَةِ الَّتِي نَقَلْتُ مِنْهَا مُضْطَرِبًا. وَذَكَرَ الْآمِدِيُّ تَفْصِيلًا كَثِيرًا.
وَلْنَرْجِعْ إِلَى ذِكْرِ الْأَدِلَّةِ.
قَوْلُهُ: «لَنَا» ، أَيْ: عَلَى أَنَّ اللَّفْظَ الْعَامَّ الْوَارِدَ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ لَا يَخْتَصُّ بِهِ مُطْلَقًا وَجْهَانِ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute