للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ قَالَ النَّظَّامُ: الْعِلَّةُ الْمَنْصُوصَةُ تُوجِبُ الْإِلْحَاقَ لَا قِيَاسًا بَلْ لَفْظًا وَعُمُومًا، إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ: حَرَّمْتُ الْخَمْرَ لِشِدَّتِهَا، وَبَيْنَ: حَرَّمْتُ كُلَّ مُشْتَدٍّ، لُغَةً.

وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ إِلَّا تَحْرِيمَهَا خَاصَّةً، فَلَوْلَا الْقِيَاسُ لَاقْتَصَرْنَا عَلَيْهِ، كَأَعْتَقْتُ غَانِمًا لِسَوَادِهِ، وَفَائِدَتُهُ زَوَالُ التَّحْرِيمِ عِنْدَ زَوَالِ الشِّدَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَفَسَادُ الْقِيَاسِ بِأَنْ لَا يَكُونَ الْحُكْمُ مُعَلَّلًا، وَبِإِخْطَاءِ عِلَّتِهِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، وَبِزِيَادَةِ أَوْصَافِ الْعِلَّةِ وَنَقْصِهَا، وَبِتَوَهُّمِ وَجُودِهَا فِي الْفَرْعِ وَلَيْسَتْ فِيهِ.

ــ

قَوْلُهُ: «ثُمَّ قَالَ النَّظَّامُ» إِلَى آخِرِهِ. يَعْنِي أَنَّ النَّظَّامَ زَعَمَ أَنَّ «الْعِلَّةَ الْمَنْصُوصَةَ» أَيْ: الثَّابِتَةَ بِالنَّصِّ «تُوجِبُ» إِلْحَاقَ الْفَرْعِ بِالْأَصْلِ، لَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ، بَلْ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ وَالْعُمُومِ الْمَعْنَوِيِّ، أَيْ: الْإِلْحَاقُ مُسْتَفَادٌ مِنْ عُمُومِ اللَّفْظِ، لَا مِنَ الْقِيَاسِ، «إِذْ لَا فَرْقَ» فِي اللُّغَةِ «بَيْنَ» قَوْلِ الْقَائِلِ: «حَرَّمْتُ الْخَمْرَ لِشِدَّتِهَا، وَبَيْنَ» قَوْلِهِ: «حَرَّمْتُ كُلَّ مُشْتَدٍّ» فَهَذَا مَعْنَى الْعُمُومِ الْمَعْنَوِيِّ.

قَوْلُهُ: «وَرُدَّ» أَيْ: وَرُدَّ عَلَى النَّظَّامِ قَوْلُهُ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ اسْتِوَاءَ الصِّيغَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ بَلْ قَوْلُهُ: حَرَّمْتُ كُلَّ مُشْتَدٍّ يُفِيدُ الْعُمُومَ لَعِلِّيَّتِهِ، وَقَوْلُهُ: حَرَّمْتُ الْخَمْرَ لِشِدَّتِهَا، لَا يُفِيدُ إِلَّا تَحْرِيمَ الْخَمْرِ خَاصَّةً، فَلَوْلَا الْإِلْحَاقُ الْقِيَاسِيُّ، لَوَجَبَ الِاقْتِصَارُ عَلَى تَحْرِيمِهَا كَمَا فِي قَوْلِهِ: «أَعْتَقْتُ غَانِمًا لِسَوَادِهِ» يَخْتَصُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>