للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يُشْتَرَطُ فِي كَوْنِ الْأَمْرِ أَمْرًا إِرَادَتُهُ، خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ.

لَنَا: إِجْمَاعُ أَهْلِ اللُّغَةِ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْإِرَادَةِ.

قَالُوا: الصِّيغَةُ مُسْتَعْمَلَةٌ فِيمَا سَبَقَ مِنَ الْمَعَانِي ; فَلَا تَتَعَيَّنُ لِلْأَمْرِ إِلَّا بِالْإِرَادَةِ، إِذْ لَيْسَتْ أَمْرًا لِذَاتِهَا، وَلَا لِتَجَرُّدِهَا عَنِ الْقَرَائِنِ، إِذْ تَبْطُلُ بِالسَّاهِي وَالنَّائِمِ.

قُلْنَا: اسْتِعْمَالُهَا فِي غَيْرِ الْأَمْرِ مَجَازٌ ; فَهِيَ بِإِطْلَاقِهَا لَهُ، وَلَا يَرِدُ لَفْظُ النَّائِمِ وَالنَّاسِي، إِذْ لَا اسْتِعْلَاءَ فِيهِ، ثُمَّ الْأَمْرُ وَالْإِرَادَةُ يَتَفَاكَّانِ كَمَنْ يَأْمُرُ وَلَا يُرِيدُ، أَوْ يُرِيدُ وَلَا يَأْمُرُ ; فَلَا يَتَلَازَمَانِ، وَإِلَّا اجْتَمَعَ النَّقِيضَانِ.

ــ

قَوْلُهُ: «وَلَا يُشْتَرَطُ فِي كَوْنِ الْأَمْرِ أَمْرًا إِرَادَتُهُ، خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ» .

اعْلَمْ أَنَّ بَعْضَ الْمُعْتَزِلَةِ قَالَ: الْأَمْرُ: هُوَ صِيغَةُ افْعَلْ بِشَرْطِ إِرَادَةِ إِحْدَاثِ الصِّيغَةِ، وَإِرَادَةِ الدَّلَالَةِ بِهَا عَلَى الْأَمْرِ، وَإِرَادَةِ الْآمِرِ الِامْتِثَالَ مِنَ الْمَأْمُورِ، بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ، وَعِنْدَنَا هُوَ صِيغَةُ: افْعَلْ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِعْلَاءِ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي كَوْنِهِ أَمْرًا شَيْءٌ مِنَ الْإِرَادَاتِ الْمَذْكُورَةِ.

قَوْلُهُ: «لَنَا» : أَيْ: عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ هُوَ الصِّيغَةُ، مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ الْإِرَادَةِ، هُوَ «أَنَّ إِجْمَاعَ أَهْلِ اللُّغَةِ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْإِرَادَةِ لِلْآمِرِ» ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ رَتَّبُوا ذَمَّ الْمَأْمُورِ أَوْ مَدْحَهُ، وَإِثْبَاتَهُ وَعُقُوبَتَهُ، عَلَى مُخَالَفَةِ مُجَرَّدِ الصِّيغَةِ أَوْ مُوَافَقَتِهَا وَلَمْ يَسْأَلُوا، وَلَمْ يَسْتَفْصِلُوا هَلْ أَرَادَ الْآمِرُ الْأَمْرَ أَوِ امْتِثَالَ الْمَأْمُورِ أَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>