الرَّابِعَةُ: تَخْصِيصُ وَصْفٍ غَيْرِ قَارٍّ بِالْحُكْمِ، نَحْوَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا» - حُجَّةٌ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ لِذَلِكَ خِلَافًا لِلتَّمِيمِيِّ، وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ لِاحْتِمَالِ الْغَفْلَةِ عَنْ غَيْرِ وَصْفِ الْمَذْكُورِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ.
الْخَامِسَةُ: تَخْصِيصُ نَوْعٍ بِحُكْمٍ، نَحْوَ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ» ، وَلَيْسَ الْوُضُوءُ مِنَ الْقَطْرَةِ وَالْقَطْرَتَيْنِ. يَدُلُّ عَلَى مُخَالَفَةِ مَا فَوْقَهُ لَهُ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَدَاوُدُ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ.
السَّادِسَةُ: تَخْصِيصُ اسْمٍ بِحُكْمٍ، وَالْخِلَافُ فِيهِ كَالَّذِي قَبْلَهُ، وَأَنْكَرَهُ الْأَكْثَرُونَ مُشْتَقًّا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُشْتَقٍّ، وَإِلَّا لَمَنَعَ التَّنْصِيصُ عَلَى الْأَعْيَانِ السِّتَّةِ جَرَيَانَ الرِّبَا فِي غَيْرِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
ــ
«الرَّابِعَةُ» : يَعْنِي مِنْ دَرَجَاتِ دَلِيلِ الْخِطَابِ «تَخْصِيصُ وَصْفٍ غَيْرِ قَارٍّ بِالْحُكْمِ» ، أَيْ: إِنْ تَعَلَّقَ الْحُكْمُ عَلَى وَصْفٍ لَا يَسْتَقِرُّ، بَلْ يَطْرَأُ وَيَزُولُ، كَالسَّوْمِ وَالثُّيُوبَةِ فِي قَوْلِنَا: فِي السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ وَالثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا - فَمَفْهُومُهُ «حُجَّةٌ» عِنْدَنَا، وَعِنْدَ «أَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ لِذَلِكَ» ، أَيْ: طَلَبًا لِفَائِدَةِ التَّخْصِيصِ كَمَا مَرَّ، «خِلَافًا لِلتَّمِيمِيِّ» مِنْ أَصْحَابِنَا «وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ» فِي أَنَّهُ لَيْسَ حُجَّةً.
قَالُوا: «لِاحْتِمَالِ الْغَفْلَةِ عَنْ غَيْرِ وَصْفِ الْمَذْكُورِ، بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ» . وَهَذَا مِنْهُمْ فَرْقٌ بَيْنَ هَذَا الْمَفْهُومِ وَالَّذِي قَبْلَهُ، وَهُوَ تَعْقِيبُ الِاسْمِ الْعَامِّ بِصِفَةٍ خَاصَّةٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute