للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

نَذْكُرُهُ وَمَا فِي «الْمُخْتَصَرِ» فَلْيُغْتَفَرْ ذَلِكَ، وَذَلِكَ قِسْمَانِ:

أَحَدُهُمَا: عَرِيٌّ عَنِ الْأَمْثِلَةِ، فَمِنَ التَّرْجِيحِ الْعَائِدِ إِلَى الرَّاوِي: أَنْ يَكُونَ أَذْكَرَ لِلرِّوَايَةِ، أَوْ قَدْ عَمِلَ بِمَا رَوَى، أَوْ يَكُونَ أَقْرَبَ إِلَى الْمَرْوِيِّ عَنْهُ حَالَ سَمَاعِهِ، أَوْ يَكُونَ أَعْلَمَ بِالْعَرَبِيَّةِ، أَوْ أَفْطَنَ، أَوْ أَذْكَى، أَوْ أَشْهَرَ فِي النَّسَبِ لَا لَبْسَ فِي اسْمِهِ، أَوْ تَكُونَ رِوَايَتُهُ عَنْ حِفْظٍ لَا عَنْ كِتَابٍ، وَيُحْتَمَلُ تَرْجِيحُ الْكِتَابِ هَهُنَا، لِأَنَّهُ أَوْثَقُ وَأَضْبَطُ.

وَلِهَذَا كَانَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ كِتَابٍ مَعَ حِفْظِهِ لِمَا يَرْوِيهِ، وَأَوْصَى بِذَلِكَ أَصْحَابَهُ، كَيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ وَنَحْوِهِ. أَوْ يَكُونُ تَحَمُّلِهِ لِلرِّوَايَةِ فِي حَالِ بُلُوغِهِ، بِخِلَافِ مَنْ تَحَمَّلَ الرِّوَايَةَ صَغِيرًا، وَتُقَدَّمُ رِوَايَةُ مَنْ لَمْ يَخْتَلِطْ عَقْلُهُ فِي وَقْتٍ عَلَى غَيْرِهِ.

وَحَكَى الْقَرَافِيُّ تَقْدِيمَ رِوَايَةِ الْمَدَنِيِّ عَلَى غَيْرِهِ، وَهُوَ نَازِعٌ إِلَى مَسْأَلَةِ إِجْمَاعِ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

وَمِنْ التَّرْجِيحِ الْعَائِدِ إِلَى تَزْكِيَةِ الرَّاوِي: أَنْ يَكُونَ الْمُزَكِّي لِأَحَدِ الرَّاوِيَيْنِ أَكْثَرَ، أَوْ يَكُونَ تَزْكِيَتُهُ بِصَرِيحِ الْقَوْلِ، وَتَزْكِيَةُ الْآخَرِ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ، أَوِ الْعَمَلِ بِرِوَايَتِهِ، أَوِ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِ، فَالْأَوَّلُ أَوْلَى.

وَمِنْ الْعَائِدِ إِلَى نَفْسِ الرِّوَايَةِ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ مِنْ مَرَاسِيلِ التَّابِعِينَ، وَالْآخَرُ مِنْ مَرَاسِيلِ مَنْ دُونَهُمْ، أَوْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُصَرَّحًا فِيهِ بِلَفْظِ: «حَدَّثَنَا» ، أَوْ «سَمِعْتُ فُلَانًا يَقُولُ» ، وَالْآخَرُ مُعَنْعَنًا، لِوُقُوعِ التَّدْلِيسِ فِي الْعَنْعَنَةِ كَمَا سَبَقَ، أَوْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُعَنْعَنًا وَالْآخَرُ مُعَلَّقًا، أَوْ مُكْتَفًى فِيهِ بِالشُّهْرَةِ، فَالْمُعَنْعَنُ رَاجِحٌ، لِأَنَّهُ وَإِنِ احْتَمَلَ الْإِرْسَالَ، فَالظَّاهِرُ الِاتِّصَالُ، وَهُوَ أَحْسَنُ حَالًا مِمَّا لَا سَنَدَ لَهُ بِكُلِّ حَالٍ، أَوْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مَعْزُوًّا إِلَى كِتَابٍ مَشْهُورٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>