للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قَوْلُهُ: «وَالِاسْتِثْنَاءُ يَجِبُ اتِّصَالُهُ، وَيَتَطَرَّقُ إِلَى النَّصِّ، بِخِلَافِ التَّخْصِيصِ، بِغَيْرِهِ فِيهِمَا» .

هَذَا بَيَانُ الْفَرْقِ بَيْنَ الِاسْتِثْنَاءِ وَالتَّخْصِيصِ بِغَيْرِ الِاسْتِثْنَاءِ، وَذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَجِبُ اتِّصَالُهُ بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، وَسَتَأْتِي الْمَسْأَلَةُ عَنْ قَرِيبٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، بِخِلَافِ التَّخْصِيصِ بِغَيْرِ الِاسْتِثْنَاءِ ; فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَرَاخَى، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ مُدَّةٍ: اقْبَلُوا الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَا تَقْتُلُوهُمْ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ: اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ مُدَّةٍ: إِلَّا أَهْلَ الْكِتَابِ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا عَدَمُ اسْتِقْلَالِ صِيغَةِ الِاسْتِثْنَاءِ بِنَفْسِهَا لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ: لَا تَقْتُلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ ; فَإِنَّهُ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ. وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ التَّخْصِيصَ بِالْغَايَةِ وَالصِّفَةِ وَالشَّرْطِ يَجِبُ اتِّصَالُهُ لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِ هَذِهِ الْمُخَصَّصَاتِ بِأَنْفُسِهَا. وَإِنَّ قَوْلَنَا: «بِخِلَافِ التَّخْصِيصِ بِغَيْرِهِ» ، لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ، بَلْ يَجِبُ أَنْ يُقَالَ: بِخِلَافِ التَّخْصِيصِ بِالْمُنْفَصِلِ.

الْوَجْهُ الثَّانِي: فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الِاسْتِثْنَاءِ وَالتَّخْصِيصِ: أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَتَطَرَّقُ إِلَى النَّصِّ، كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَةً، وَلَهُ عَلَيَّ عَشْرَةٌ إِلَّا

<<  <  ج: ص:  >  >>