للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْخَامِسَةُ: لَيْسَ لِلْمُجْتَهِدِ أَنْ يَقُولَ فِي مَسْأَلَةٍ قَوْلَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَفَعَلَهُ الشَّافِعِيُّ فِي مَوَاضِعَ.

مِنْهَا: قَوْلُهُ فِي الْمُسْتَرْسِلِ مِنَ اللِّحْيَةِ قَوْلَانِ: وُجُوبُ الْغَسْلِ، وَعَدَمُهُ.

لَنَا: إِنْ كَانَا فَاسِدَيْنِ وَعَلِمَ، فَالْقَوْلُ بِهِمَا حَرَامٌ، فَلَا قَوْلَ أَصْلًا؛ أَوْ أَحَدُهُمَا كَذَلِكَ فَلَا قَوْلَيْنِ، أَوْ صَحِيحَيْنِ فَالْقَوْلُ بِهِمَا مُحَالٌ لِاسْتِلْزَامِهِمَا تَضَادَّ الْكُلِّيِّ وَالْجُزْئِيِّ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْفَاسِدَ فَلَيْسَ عَالِمًا بِحُكْمِ الْمَسْأَلَةِ، فَلَا قَوْلَ لَهُ فِيهَا، فَيَلْزَمُهُ التَّوَقُّفُ، أَوِ التَّخْيِيرُ، وَهُوَ قَوْلٌ وَاحِدٌ لَا قَوْلَيْنِ.

وَأَحْسَنُ مَا يُعْتَذَرُ بِهِ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ تَعَارَضَ عِنْدَهُ الدَّلِيلَانِ، فَقَالَ بِمُقْتَضَاهُمَا عَلَى شَرِيطَةِ التَّرْجِيحِ، وَمَا حُكِيَ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ مِنَ الْقَوْلَيْنِ وَالرِّوَايَتَيْنِ فَفِي وَقْتَيْنِ، ثُمَّ إِنْ عُلِمَ آخِرُهُمَا فَهُوَ مَذْهَبُهُ كَالنَّاسِخِ، وَإِلَّا فَكَدَلِيلَيْنِ مُتَعَارِضَيْنِ، وَلَا تَأْرِيخَ.

ــ

الْمَسْأَلَةُ " الْخَامِسَةُ: لَيْسَ لِلْمُجْتَهِدِ أَنْ يَقُولَ فِي مَسْأَلَةٍ قَوْلَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَفَعَلَهُ الشَّافِعِيُّ فِي مَوَاضِعَ؛ مِنْهَا قَوْلُهُ: فِي الْمُسْتَرْسِلِ مِنَ اللِّحْيَةِ قَوْلَانِ: وُجُوبُ الْغَسْلِ وَعَدَمُهُ ". وَنَقَلَ الْآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ مِنْهُ فِي سَبْعَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً.

قُلْتُ: وَوَقَعَ ذَلِكَ مِنْ أَحْمَدَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي " زَادِ الْمُسَافِرِ ": قَالَ - يَعْنِي أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ -: إِذَا أَخَّرَتِ الْمَرْأَةُ الصَّلَاةَ إِلَى آخِرِ وَقْتِهَا، فَحَاضَتْ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ، فَفِيهِ قَوْلَانِ؛ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ لَا قَضَاءَ عَلَيْهَا، لِأَنَّ لَهَا أَنْ تُؤَخِّرَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ: إِنِ الصَّلَاةَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا بِدُخُولِ الْوَقْتِ فَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ، وَهُوَ أَعْجَبُ الْقَوْلَيْنِ إِلَيَّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>