. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قَوْلُهُ: «الْأَوَامِرُ وَالنَّوَاهِي» .
أَيْ: هَذَا بَيَانُ الْقَوْلِ فِيهَا: وَ «الْأَوَامِرُ» : جَمْعُ أَمْرٍ. وَقَدْ سَبَقَ فِي بَيَانِ عَلَامَاتِ الْحَقِيقَةِ ; أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْقَوْلِ. وَإِنَّمَا قُدِّمَ الْقَوْلُ فِي الْأَوَامِرِ ; لِأَنَّهَا طَلَبُ إِيجَادِ الْفِعْلِ، وَالنَّوَاهِي طَلَبُ الِاسْتِمْرَارِ عَلَى عَدَمِ الْفِعْلِ ; فَقُدِّمَتِ الْأَوَامِرُ تَقْدِيمَ الْمَوْجُودِ عَلَى الْمَعْدُومِ، وَهُوَ التَّقْدِيمُ بِحَسَبِ الشَّرَفِ، وَلَوْ لُحِظَ التَّقْدِيمُ الزَّمَانِيُّ، لَقُدِّمَتِ النَّوَاهِي تَقْدِيمَ الْعَدَمِ عَلَى الْمَوْجُودِ ; لِأَنَّ الْعَدَمَ أَقْدَمُ.
قَوْلُهُ: «الْأَمْرُ: قِيلَ: الْقَوْلُ الْمُقْتَضِي طَاعَةَ الْمَأْمُورِ، بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ» ; فَقَوْلُهُ: «الْقَوْلُ» : جِنْسٌ يَتَنَاوَلُ الْأَمْرَ، وَالنَّهْيَ، وَغَيْرَهُمَا، مِنْ أَقْسَامِ الْكَلَامِ.
وَقَوْلُهُ: «الْمُقْتَضِي طَاعَةَ الْمَأْمُورِ» : فَصْلٌ، خَرَجَ بِهِ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ، كَالْخَبَرِ، وَالتَّمَنِّي، وَالتَّرَجِّي، وَغَيْرِهِمَا، لَكِنْ بَقِيَ النَّهْيُ دَاخِلًا فِي حَدِّ الْأَمْرِ ; لِأَنَّهُ قَوْلٌ يَقْتَضِي طَاعَةَ الْمَأْمُورِ ; فَأُخْرِجَ النَّهْيُ بِقَوْلِهِ: بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ ; لِأَنَّ النَّهْيَ، وَإِنْ كَانَ قَوْلًا يَقْتَضِي طَاعَةَ الْمَأْمُورِ، لَكِنْ لَا بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ، بَلْ بِالْكَفِّ عَنِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ; فَمُتَعَلِّقُ الطَّاعَةِ فِي الْأَمْرِ الْفِعْلُ، وَفِي النَّهْيِ الْكَفُّ.
قَوْلُهُ: «وَهُوَ دَوْرٌ» ، أَيْ: هَذَا التَّعْرِيفُ، دَوْرِيٌّ يَلْزَمُ مِنْهُ الدَّوْرُ ; لِأَنَّهُ تَعْرِيفٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute