للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الشَّارِعُ عَلَيْهِ الْحُكْمَ، وَرَبَطَهُ بِهِ لِتَحْصِيلِهَا.

ثُمَّ الْحِكْمَةُ قَدْ يُمْكِنُ اعْتِبَارُ حَقِيقَتِهَا لِانْضِبَاطِهَا فِي نَفْسِهَا، فَيُعْتَبَرُ حُصُولُهَا حَقِيقَةً، كَصِيَانَةِ النُّفُوسِ الْحَاصِلِ مِنْ إِيجَابِ الْقِصَاصِ، وَقَدْ لَا يُمْكِنُ فَيُعْتَبَرُ بِمَظِنَّتِهَا، كَرَبْطِ جَوَازِ التَّرَخُّصِ بِالسَّفَرِ لِكَوْنِهِ مَظِنَّةَ الْمَشَقَّةِ الْمُبِيحَةِ لِلتَّرَخُّصِ.

وَهَذَا الْمِثَالُ إِنْ كَانَ مُطَابِقًا لِلْمُرَادِ، فَذَاكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُطَابِقًا، فَالْقَاعِدَةُ الْمَذْكُورَةُ مُحَصِّلَةٌ لَهُ عِنْدَ الْفَطِنِ.

قَوْلُهُ: «ثُمَّ إِنْ ظَهَرَ تَأْثِيرُ عَيْنِهِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ أَوْ جِنْسِهِ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ، فَهُوَ الْمُؤَثِّرُ» إِلَى آخِرِهِ.

هَذَا بَيَانٌ لِأَقْسَامِ تَأْثِيرِ الْمُنَاسِبِ فِي الْحُكْمِ وَمَعْنَى تَأْثِيرِهِ، وَهُوَ اقْتِضَاؤُهُ بِحُكْمِ الْمُنَاسَبَةِ لِتَرَتُّبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ، وَأَقْسَامُهُ عَلَى مَا فِي «الْمُخْتَصَرِ» أَرْبَعَةٌ: لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُؤَثِّرَ عَيْنُهُ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ، أَوْ عَيْنُهُ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ، أَوْ يُؤَثِّرَ جِنْسُهُ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ، أَوْ جِنْسُهُ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ، وَإِنْ شِئْتَ، قُلْتَ: إِمَّا أَنْ يُؤَثِّرَ عَيْنُهُ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ، أَوْ جِنْسُهُ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ، أَوْ عَيْنُهُ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ، أَوْ جِنْسُهُ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ.

وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّا إِذَا رَأَيْنَا حُكْمًا قَدْ تَرَتَّبَ عَلَى وَصْفٍ مُنَاسِبٍ ثَبَتَتْ مُنَاسَبَتُهُ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ; أَلْحَقْنَا بِهِ إِثْبَاتَ عَيْنِ ذَلِكَ الْحُكْمِ أَوْ جِنْسِهِ بِذَلِكَ الْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ فِي صُورَةٍ أُخْرَى. هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ: «ثُمَّ إِنْ ظَهْرَ تَأْثِيرُ عَيْنُهُ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>