. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
مِثْلِهِ، أَوْ أَقْوَى مِنْهُ، لِيَمْنَعَ اسْتِيلَاءَهُ، أَوْ يَطْرُدَهُ.
فَكَذَلِكَ الْمُسْتَدِلُّ إِذَا نَصَبَ الدَّلِيلُ وَقَرَّرَهُ، فَهُوَ مُبْطِلٌ لِمَذْهَبِ الْمُعْتَرِضِ، إِمَّا تَصْرِيحًا أَوْ لُزُومًا، فَيَحْتَاجُ الْمُعْتَرِضُ إِلَى مَنْعِ دَلِيلِهِ، أَوْ إِلَى مُعَارَضَتِهِ، وَقَدْ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يَقُولَ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ دَلِيلَكَ يُفِيدُ مَا ادَّعَيْتَ. وَلَئِنْ سَلَّمْنَاهُ لَكِنَّهُ مُعَارَضٌ بِكَذَا، وَاصْطَلَحَ نُظَّارُ الْعَجَمِ فِي صِيغَةِ الْمُعَارَضَةِ عَلَى قَوْلِهِمْ: مَا ذَكَرْتُمْ مِنَ الدَّلِيلِ وَإِنْ دَلَّ لَكِنْ عِنْدَنَا مَا يُعَارِضُهُ، وَيُقَرِّرُونَ الْمُعَارَضَةَ، وَلِلْمُسْتَدِلِّ وَالْمُعْتَرِضِ مِنَ الْمَحْسُوسِ مِثَالٌ آخَرُ وَهُمَا الْمُتَضَارِبَانِ بِالسَّيْفِ أَوْ غَيْرِهِ، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِذَا ضَرَبَ فَإِمَّا أَنْ يَمْنَعَ تَأْثِيرَ ضَرْبَةِ صَاحِبِهِ فِيهِ، بِأَنْ يَلْقَاهَا فِي مِجَنٍّ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ يُقَابِلَ صَاحِبَهُ عَلَى ضَرْبَتِهِ بِضَرْبَةٍ مِثْلِهَا مَانِعَةٍ أَوْ مُقْتَضِيَةٍ.
وَحَيْثُ اتَّضَحَ أَنَّ مَرْجِعَ الْأَسْئِلَةِ إِلَى مَنْعٍ، أَوْ مُعَارَضَةٍ، فَالْمُعَارَضَةُ أَيْضًا رَاجِعَةٌ إِلَى الْمَنْعِ، لِأَنَّ مَقْصُودَ الْمُعْتَرِضِ الِاعْتِصَامُ مِنْ إِفْسَادِ الْمُسْتَدِلِّ مَذْهَبَهُ. وَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْأَسْئِلَةُ رَاجِعَةً إِلَى ذَلِكَ لَمْ تُقْبَلْ، لِأَنَّ الضَّرُورَةَ تَنْدَفِعُ بِالْمَنْعِ، وَالْمُعَارَضَةُ فَمَا سِوَاهُمَا خَارِجٌ عَنْ مَحَلِّ الضَّرُورَةِ، فَهُوَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ.
قَوْلُهُ: «وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ» سُؤَالًا. وَمِمَّنْ ذَكَرَ ذَلِكَ الْآمِدِيُّ فِي «الْمُنْتَهَى» . وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا أَنَا ذَاكِرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
فَذَكَرَ الشَّيْخُ فَخْرُ الدِّينِ الْبَزْدَوِيُّ فِي «الْمُقْتَرَحِ» أَنَّهَا خَمْسَةَ عَشَرَ سُؤَالًا،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute