للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وَنَفْيِ اللَّازِمِ.

قَوْلُهُ: «وَشَرْطُهُ» ، أَيْ: شَرْطُ مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ «فَهْمُ الْمَعْنَى فِي مَحَلِّ النُّطْقِ، كَالتَّعْظِيمِ فِي الْآيَةِ» ، يَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الْإِسْرَاءِ: ٢٣] ; فَإِنَّا فَهِمْنَا أَنَّ الْمَعْنَى الْمُقْتَضِيَ لِهَذَا النَّهْيِ هُوَ تَعْظِيمُ الْوَالِدَيْنِ ; فَلِذَلِكَ فَهِمْنَا تَحْرِيمَ الضَّرْبِ بِطَرِيقِ أَوْلَى، حَتَّى لَوْ لَمْ نَفْهَمْ مِنْ ذَلِكَ تَعْظِيمًا، لَمَا فَهِمْنَا تَحْرِيمَ الضَّرْبِ أَصْلًا، لَكِنَّهُ لَمَّا نَفَى التَّأْفِيفَ لِلْأَعَمِّ، دَلَّ عَلَى نَفْيِ الضَّرْبِ لِلْأَخَصِّ بِطَرِيقِ أَوْلَى.

قَوْلُهُ: «وَإِلَّا فَيَجُوزُ» ، إِلَى آخِرِهِ، أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُفْهَمِ الْمَعْنَى فِي مَحَلِّ النُّطْقِ، لَمْ يَحْصُلْ مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ، إِذْ يَجُوزُ أَنْ يَحْضُرَ بَيْنَ يَدَيِ السُّلْطَانِ شَارٍ عَلَيْهِ، أَوْ مُنَازِعٌ لَهُ فِي مُلْكِهِ ; فَيَقُولَ: اقْتُلُوا هَذَا، وَلَا تَصْفَعُوهُ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مُتَنَافِيًا، وَلَا يُفْهَمُ مِنْ نَفْيِ الصَّفْعِ نَفْيُ الْقَتْلِ ; لِأَنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِهِ، لِيَكْتَفِيَ شَرَّهُ، وَيَنْهَى عَنْ صَفْعِهِ مُرَاعَاةً لِلْجَامِعِ الْجِنْسِيِّ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ حُرْمَةُ الْمُلْكِ، وَمَنْصِبُ الرِّيَاسَةِ، كَمَا فِي سِيرَةِ الْإِسْكَنْدَرِ لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْمَغْرِبِ، وَقَدِ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ، وَاسْتَخْلَفَ فِيهِ، صَارَ مَلِكُ الشَّرْقِ لَهُ شَوْكَةٌ قَوِيَّةٌ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ: إِنَّا إِنِ اقْتَتَلْنَا بِالْعَسَاكِرِ ; فَنِيَ هَذَا الْعَالَمُ، وَلَيْسَ مِنَ الْحِكْمَةِ، وَلَكِنِ ابْرُزْ لِي، وَأَبْرُزُ لَكَ ; فَأَيُّنَا قَتَلَ صَاحِبَهُ، اسْتَقَلَّ فِي الْأَرْضِ ; فَبَارَزَهُ ; فَقَتَلَهُ الْإِسْكَنْدَرُ، ثُمَّ أَمَرَ بِجِهَازِهِ، وَنَزَلَ ; فَمَشَى بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>