للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يَعْنِي: أَنَّ الْمُعْتَرِضَ إِذَا عَارَضَ الْمُسْتَدِلَّ بِوَصْفٍ فِي الْأَصْلِ، فَإِنْ لَمْ يَدَّعِ اسْتِقْلَالَهُ بِالْحُكْمِ، بَلْ بِانْضِمَامِهِ إِلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُسْتَدِلُّ، كَالْحُرِّيَّةِ مَعَ الْإِسْلَامِ وَالتَّكْلِيفِ فِي مَسْأَلَةِ الْأَمَانِ؛ فَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ عَلَيْهِ. وَإِنِ ادَّعَى اسْتِقْلَالَهُ بِالْحُكْمِ كَوَصْفِ الرُّجُولِيَّةِ فِي الْمُرْتَدِّ، وَالطَّعْمِ مَعَ الْكَيْلِ فِي الرِّبَا؛ «كَفَى الْمُسْتَدِلَّ» فِي جَوَابِ الْمُعْتَرِضِ «بَيَانُ رُجْحَانِ مَا ذَكَرَهُ» أَعْنِي الْمُسْتَدِلَّ «بِدَلِيلٍ» يَدُلُّ عَلَى رُجْحَانِهِ أَوْ بِتَسْلِيمٍ مِنَ الْمُعْتَرِضِ، وَلَا يَلْزَمُهُ بَيَانُ عَدَمِ مُنَاسَبَةِ مَا ذَكَرَهُ الْمُعْتَرِضُ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بَيَانُ رُجْحَانِ مَا ذَكَرَهُ هُوَ وَأَوْلَوِيَّتُهُ، وَذَلِكَ مِثْلَ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ تَعْلِيلَ قَتْلِ الْمُرْتَدِّ بِتَبْدِيلِ الدِّينِ أَرْجَحُ مِنْ تَعْلِيلِهِ بِوَصْفِ الرُّجُولِيَّةِ، وَأَنَّ تَعْلِيلَ تَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ بِالْكَيْلِ أَوِ الطَّعْمِ مَثَلًا، أَرْجَحُ مِنْ تَعْلِيلِهِ بِغَيْرِهِ. وَبَيَانُ ذَلِكَ بِطُرُقِهِ سَهْلٌ يَسِيرٌ.

قَوْلُهُ: «وَأَمَّا فِي الْفَرْعِ» . هَذَا أَحَدُ قِسْمَيِ الْمُعَارَضَةِ، وَهِيَ إِمَّا فِي الْأَصْلِ، وَإِمَّا فِي الْفَرْعِ.

قَوْلُهُ: «بِذِكْرِ مَا يَمْتَنِعُ مَعَهُ ثُبُوتُ الْحُكْمِ فِيهِ، إِمَّا بِالْمُعَارَضَةِ بِدَلِيلٍ آكَدَ مِنْ نَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ، فَيَكُونُ مَا ذَكَرَهُ الْمُسْتَدِلُّ فَاسِدَ الِاعْتِبَارِ كَمَا سَبَقَ» .

أَيِ: الْمُعَارَضَةُ فِي الْفَرْعِ تَكُونُ بِأَمْرَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: ذِكْرُ دَلِيلٍ آكَدَ مِنْ قِيَاسِ الْمُسْتَدِلِّ مِنْ نَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ قِيَاسُهُ، فَيَتَبَيَّنُ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُسْتَدِلُّ فَاسِدُ الِاعْتِبَارِ لِمُخَالَفَتِهِ النَّصَّ أَوِ الْإِجْمَاعَ. وَهَذَا هُوَ فَسَادُ الِاعْتِبَارِ، كَمَا سَبَقَ فِي مَوْضِعِهِ.

مِثَالُ ذَلِكَ: لَوْ قَالَ الْحَنَفِيُّ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ: رُكْنٌ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>