للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ أَمْرًا عَدَمِيًّا، نَحْوَ: لَيْسَ بِمَكِيلٍ وَلَا مَوْزُونٍ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، فَلَا يَجُوزُ رَهْنُهُ خِلَافًا لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.

لَنَا: الشَّرْعِيَّةُ أَمَارَةٌ فَجَازَ أَنْ تَكُونَ عَدَمِيًّا، إِذْ لَا يَمْتَنِعُ جَعْلُ نَفْيِ شَيْءٍ أَمَارَةً عَلَى وُجُودِ آخَرَ.

قَالُوا: لَوْ جَازَ لَلَزِمَ الْمُجْتَهِدَ سَبْرُ الْأَعْدَامِ.

قُلْنَا: يَلْزَمُهُ سَبْرُ السُّلُوبِ، وَإِنْ سُلِّمَ فَلِعَدَمِ تَنَاهِيهَا، لَا لِعَدَمِ صَلَاحِيَتِهَا عِلَّةً.

وَتَعْلِيلُ الْحُكْمِ بِعِلَّتَيْنِ خِلَافًا لِقَوْمٍ.

لَنَا: لَا يَمْتَنِعُ جَعْلُ شَيْئَيْنِ أَمَارَةً عَلَى حُكْمٍ، كَاللَّمْسِ وَالْبَوْلِ عَلَى نَقْضِ الْوُضُوءِ، وَتَحْرِيمِ الرَّضِيعَةِ لِكَوْنِهِ عَمَّهَا وَخَالَهَا بِإِرْضَاعِ أُخْتِهِ وَزَوْجَةِ أَخِيهِ لَهَا.

قَالُوا: لَا يَجْتَمِعُ عَلَى أَثَرٍ مُؤَثِّرَانِ.

قُلْنَا: عَقْلًا لَا شَرْعًا لِمَا ذَكَرْنَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ــ

قَوْلُهُ: «وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ أَمْرًا عَدَمِيًّا» إِلَى آخِرِهِ، أَيْ: لَا يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ أَمْرًا ثُبُوتِيًّا، بَلْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ أَمْرًا عَدَمِيًّا، أَيْ: هِيَ صِفَةٌ، أَوِ اسْمٌ، أَوْ حُكْمٌ، كَقَوْلِنَا: «لَيْسَ بِمَكِيلٍ وَلَا مَوْزُونٍ» فَلَا يَحْرُمُ فِيهِ التَّفَاضُلُ، «لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، فَلَا يَجُوزُ رَهْنُهُ» وَنَحْوَ ذَلِكَ، «خِلَافًا لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ» حَيْثُ قَالُوا: لَا يَجُوزُ.

«لَنَا» عَلَى الْجَوَازِ: أَنَّ الْعِلَّةَ «الشَّرْعِيَّةَ أَمَارَةٌ» أَيْ: عَلَامَةٌ عَلَى ثُبُوتِ الْحُكْمِ، «فَجَازَ أَنْ تَكُونَ» أَمْرًا «عَدَمِيًّا، إِذْ لَا يُمْتَنَعُ» أَنْ يَكُونَ الشَّارِعُ جَعَلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>