للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَمَّا دَرَجَاتُ دَلِيلِ الْخِطَابِ فَسِتٌّ:

أَوَّلُهَا: مَدُّ الْحُكْمِ إِلَى غَايَةٍ بِحَتَّى أَوْ إِلَى نَحْوَ: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} فَيُفِيدُ أَنَّ حُكْمَ مَا بَعْدَ الْغَايَةِ يُخَالِفُ مَا قَبْلَهَا، بِدَلِيلِ عَدَمِ حُسْنِ الِاسْتِفْهَامِ، نَحْوَ: فَإِنْ نَكَحَتْ؟ أَوْ جَاءَ اللَّيْلُ؟ وَقَالُوا: حُكْمُ مَا بَعْدَهَا حُكْمُ مَا قَبْلَ ابْتِدَائِهَا لِأَنَّهُ مَسْكُوتٌ عَنْهُ.

الثَّانِيَةُ: تَعْلِيقُ الْحُكْمِ عَلَى شَرْطٍ، نَحْوَ {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا} يُفِيدُ انْتِفَاءَ الْإِنْفَاقِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الْحَمْلِ، وَأَنْكَرَهُ قَوْمٌ، إِذْ تَعْلِيقُهُ بِشَرْطٍ لَا يَمْنَعُ تَعْلِيقَهُ بِشَرْطَيْنِ، وَرُدَّ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الثَّانِي، فَإِذَا ثَبَتَ اعْتَبَرْنَاهُ.

الثَّالِثَةُ: تَعْقِيبُ ذِكْرِ الِاسْمِ الْعَامِّ بِصِفَةٍ خَاصَّةٍ فِي مَعْرِضِ الِاسْتِدْلَالِ، نَحْوَ: «فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ» ، وَ «مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ» ، وَنَحْوُهُ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ» - حُجَّةٌ طَلَبًا لِفَائِدَةِ التَّخْصِيصِ وَالتَّقْسِيمِ.

ــ

قَوْلُهُ: «أَمَّا دَرَجَاتُ دَلِيلِ الْخِطَابِ فَسِتٌّ» ، يَعْنِي أَنَّ لِدَلِيلِ الْخِطَابِ، وَهُوَ الْمَفْهُومُ فِي الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ - مَرَاتِبَ وَدَرَجَاتٍ، لَكِنِ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ خَالَفَ الشَّيْخَ أَبَا حَامِدٍ فِي تَرْتِيبِهَا ; فَقَالَ: فَأَمَّا مَا هُوَ مِنْ دَلِيلِ الْخِطَابِ ; فَعَلَى دَرَجَاتٍ سِتٍّ، وَذَكَرَ تَرْتِيبَهَا، كَمَا فِي «الْمُخْتَصَرِ» .

وَالشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ قَالَ: الْقَوْلُ فِي دَرَجَاتِ دَلِيلِ الْخِطَابِ: اعْلَمْ أَنَّ تَوَهُّمَ النَّفْيِ مِنَ الْإِثْبَاتِ عَلَى مَرَاتِبَ وَدَرَجَاتٍ، وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ، وَذَكَرَ مَفْهُومَ

<<  <  ج: ص:  >  >>